عضو «العالمي للفتوى»: الزكاة على ذهب الزينة تجب إذا بلغ النصاب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أحكام الزكاة المتعلقة بالذهب المستخدم في الزينة تعتمد على عدة معايير هامة، موضحة أن الزكاة على الذهب تجب إذا بلغ النصاب وتحقق فيه شروط الزكاة.
الزكاة على ذهب الزينةوقالت «محمد»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الذهب الذي يمتلكه المسلم يجب أن يكون قد بلغ نصاب الزكاة، والذي يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتجب الزكاة عليه إذا كان فائضًا عن الحاجات الأساسية للإنسان، مثل النفقات الضرورية كالطعام والشراب والسكن».
وأشارت إلى أنه في حال استخدام الذهب للزينة، يكون هناك تفصيل في الأحكام، موضحة: «إذا كان الذهب يُستخدم للزينة وكان في صورة تحويليه، ولم تُعقد نية الادخار عند شرائه، فإن الزكاة لا تجب عليه وفقًا للرأي الثاني للأئمة المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يُعتبر الذهب من الممتلكات الشخصية التي لا تجب الزكاة عليها ما لم يتجاوز الاستخدام العادي».
وتابعت: «إذا كان الذهب يُستخدم بكميات تتجاوز الحد المعتاد للزينة أو يُعتبر ادخارًا، فيجب إخراج الزكاة، وهذا ما يؤكد عليه الرأي الأول للفقهاء، بما في ذلك الحنفية، الذين يعتبرون أن الزكاة تجب على الذهب إذا بلغ النصاب سواء كان للزينة أو الادخار».
وأوضحت أن «المرأة التي تمتلك ذهبًا للزينة يمكنها اختيار إخراج الزكاة تطوعًا إذا كان لديها سعة من المال وتحب أن توسع على الفقراء، وذلك خروجًا من الخلاف وتأكيدًا على أهمية الصدقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الذهب الذهب الزكاة الإفتاء إذا کان
إقرأ أيضاً:
حكم بيع سيارة معيبة دون إخبار المشتري.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا عبر صفحته الرسمية، حيث قال السائل: "اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا لم أكن أعلمه وقت الشراء، فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب للمشتري؟"
جاءت إجابة المركز موضحة أن المعاملات في الإسلام تقوم على التراضي بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» [أخرجه ابن ماجه].
وأوضح المركز أنه إذا كانت السيارة تحتوي على عيب يُنقص من قيمتها أو يُفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها، فلا يجوز بيعها دون إظهار هذا العيب للمشتري، لأن كتمانه يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.
كما أكد المركز أن المشتري له الحق في رد السلعة دون رضا البائع إذا كان قبل القبض، وله أيضًا الخيار بعد القبض إما بقبول السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو بردها بالكامل، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه].
وعليه، شدد المركز على ضرورة إظهار العيوب عند البيع، تحقيقًا للأمانة والصدق