أعلنت النيابة العامة في محافظة شبوة اليوم الإثنين، تنفيذ حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه المدان صالح حسين البريكي رمياً بالرصاص لقتله عمداً المجني عليه محمد سالمين المنصوري، وذلك في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق مركز محافظة شبوة.

 

وجرى تنفيذ حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة جردان الابتدائية الصادر بتاريخ 2020/10/18م والذي قضى بإدانة المتهم ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص والمؤيد من محكمة استئناف محافظة شبوة بتاريخ 2021/1/18م والمقر من المحكمة العليا للجمهورية بتاريخ 2023/6/15م، وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 2024/6/4م.

 

وجرى تنفيذ الحكم بعد محاولة إقناع وترغيب أولياء الدم بالعفو المطلق أو بشرط الدية ورفضهم لذلك ومطالبهم تنفيذ حكم القصاص الشرعي، بعد تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة عرماء وجردان القاضي ناصر بن ناصر العمري.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: شبوة عتق جردان اعدام اليمن

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.

وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.

وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.

وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.

مقالات مشابهة

  • الجيش الجزائري يقتل منقبين صحراويين بتندوف رمياً بالرصاص
  • تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي ادين بجرائم إرهـ.ابية
  • تعز .. مؤسسة وجود تنفذ ورشة العمل الأولى لمتابعة تفعيل توصيات القمة النسوية في اطار الخطط التنفيذية المحلية
  • النيابة العامة تلاحق في حالة سراح مؤديا أثار ضجة في حفل خلال عيد الفطر في طنجة
  • الأورمان: تنفيذ عدد 15 ألف و504 عملية عيون لغير القادرين بالدقهلية
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
  • النيابة العامة تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • النيابة تفتح تحقيقًا موسعًا في واقعة إنهاء حياة شاب بالمحلة وتستعجل تقارير الطب الشرعي
  • استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة
  • القدس.. مستوطنون يرفضون تنفيذ قرار إخلاء سطح منزل استولوا عليه بالقوة