أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع بقانون في شأن النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبدوره، أحال رئيس المجلس أحمد السعدون المشروع إلى الخارجية البرلمانية.

المطر: «البيئة» البرلمانية ستقوم بجولة ميدانية غداً لكشف المخالفات البيئية منذ 14 دقيقة مشتركة «التعليمية» و«الموارد البشرية» البرلمانيتين: السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارجها مبدئياً منذ 4 ساعات

وجاء في مواد القانون:

مادة أولى: وُوفق على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مادة ثانية: تتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم صدور الجزاء الإداري (الغرامة المالية).

مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية أن إصدار النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ترمي إلى توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس والسعي إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، وحرصاً من قادة دول مجلس التعاون على تعزيز كل ما من شأنه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وأشارت المذكرة إلى أنه لما كان هذا النظام (القانون) قد صدر ليواكب مسيرة المجلس نحو توحيد القوانين والنظم بين دول المجلس، وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعون والمنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15 جمادي الأولى 1444 هجري، الموافق 9 ديسمبر 2022 على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي جاءت نصوصه خمسة وعشرين مادة حيث تناولت المادة الأولى تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص النظام القانون).

وحددت المادة الثانية الهدف منه وهو تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس ورفع مستوى السلامة على الطرق، كما حددت هذه المادة نطاق سريان أحكامه إذ تسري على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

وأوجبت المادة الثالثة حصول وسيلة النقل على بطاقة التشغيل على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

وشرحت المادة الرابعة أحكام النقل في طريق العودة والدخول الفارغ وأحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط، ومنعت المادة الخامسة وسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس على ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وأحالت إلى الملائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط.

وحظرت المادة السادسة على ممارسة النقل الداخلي للركاب والبضائع إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة. ووفقاً للأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.

وأحالت المادة السابعة للائحة التنفيذية تحديد الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل. وبينت المادة الثامنة أحكام نقل البضائع بين دول مجلس التعاون، فحظرت نقل البضائع التي تمنع. الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً لقوانينها، كما حظرت نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة المعتمدة لدى السلطة المختصة، وحظرت نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها من دولة إلى أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها.

وحظرت المادة التاسعة نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

وتناولت المادتان العاشرة والحادية عشرة على التوالي التزامات كل من الناقل والسائق عند ممارسة النقل البري. فيما حظرت المادة الثانية عشرة على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة ودخولها داخل الدولة، وأحالت للائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت المادة الثالثة عشرة الأحكام الخاصة بالأوزان والأبعاد لوسيلة النقل. ونصت المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون) والجزاءات الإدارية التي تفرضها السلطة المختصة.

وتناولت المادة السابعة عشرة حكم تكرار المخالفة وذلك بأن تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

وأجازت المادة الثامنة عشرة للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفات.

وأجازت المادة التاسعة عشرة للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين، وذلك في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد الثامنة أو التاسعة أو الثالثة عشرة من هذا النظام (القانون).

ونصت المادة العشرون على جواز تظلم المتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام «القانون» ويكون التظلم للسلطة المختصة وفقاً للأنظمة (القوانين المعمول بها في الدولة.

وقررت المادة الحادية والعشرون على أن تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

وأجازت المادة الثانية والعشرون منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.

وأوجبت المادة الثالثة والعشرون السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام النظام القانون) واللائحة التفنيذية.

وألزمت المادة الرابعة والعشرون السلطة المختصة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون) بعد إقرارها من اللجنة الوزارية وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة.

وبينت المادة الخامسة والعشرون كيفية نفاذ النظام (القانون). ‫

المصدر: الراي

كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة السلطة المختصة الحصول على فی الدولة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)

 

 


أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس رسالة من رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلًا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

 

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

 

مشروعات القوانين


كما أحال رئيس مجلس النواب 11 مشروع إلى اللجان النوعية المختصة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تقديم مشروعات القوانين المقدمة من قبل، وتضمنت الرسائل مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة على النحو التالي:

 


1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية).

 

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 (أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

 

4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).

 

7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونالايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) (أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

 

9) مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتبلجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة).

 

10) مشروع قانونبتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي)

 

11) مشروع قانونبمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الاسكندرية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

 

 

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • الحكومة توافق على 6 قرارات هامة.. بينها مشروع خط سكة حديد جديد
  • "النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله
  • مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة
  • مناقشة تحديات قطاع النقل البري وأسعار تذاكر السفر في مسندم
  • الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
  • اتفاقية الإعتراف المتبادل لرخص السياقة المغربية الإيطالية على طاولة مجلس الحكومة