أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع بقانون في شأن النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبدوره، أحال رئيس المجلس أحمد السعدون المشروع إلى الخارجية البرلمانية.

المطر: «البيئة» البرلمانية ستقوم بجولة ميدانية غداً لكشف المخالفات البيئية منذ 14 دقيقة مشتركة «التعليمية» و«الموارد البشرية» البرلمانيتين: السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارجها مبدئياً منذ 4 ساعات

وجاء في مواد القانون:

مادة أولى: وُوفق على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مادة ثانية: تتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم صدور الجزاء الإداري (الغرامة المالية).

مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية أن إصدار النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ترمي إلى توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس والسعي إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، وحرصاً من قادة دول مجلس التعاون على تعزيز كل ما من شأنه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وأشارت المذكرة إلى أنه لما كان هذا النظام (القانون) قد صدر ليواكب مسيرة المجلس نحو توحيد القوانين والنظم بين دول المجلس، وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعون والمنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15 جمادي الأولى 1444 هجري، الموافق 9 ديسمبر 2022 على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي جاءت نصوصه خمسة وعشرين مادة حيث تناولت المادة الأولى تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص النظام القانون).

وحددت المادة الثانية الهدف منه وهو تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس ورفع مستوى السلامة على الطرق، كما حددت هذه المادة نطاق سريان أحكامه إذ تسري على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

وأوجبت المادة الثالثة حصول وسيلة النقل على بطاقة التشغيل على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

وشرحت المادة الرابعة أحكام النقل في طريق العودة والدخول الفارغ وأحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط، ومنعت المادة الخامسة وسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس على ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وأحالت إلى الملائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط.

وحظرت المادة السادسة على ممارسة النقل الداخلي للركاب والبضائع إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة. ووفقاً للأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.

وأحالت المادة السابعة للائحة التنفيذية تحديد الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل. وبينت المادة الثامنة أحكام نقل البضائع بين دول مجلس التعاون، فحظرت نقل البضائع التي تمنع. الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً لقوانينها، كما حظرت نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة المعتمدة لدى السلطة المختصة، وحظرت نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها من دولة إلى أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها.

وحظرت المادة التاسعة نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

وتناولت المادتان العاشرة والحادية عشرة على التوالي التزامات كل من الناقل والسائق عند ممارسة النقل البري. فيما حظرت المادة الثانية عشرة على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة ودخولها داخل الدولة، وأحالت للائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت المادة الثالثة عشرة الأحكام الخاصة بالأوزان والأبعاد لوسيلة النقل. ونصت المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون) والجزاءات الإدارية التي تفرضها السلطة المختصة.

وتناولت المادة السابعة عشرة حكم تكرار المخالفة وذلك بأن تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

وأجازت المادة الثامنة عشرة للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفات.

وأجازت المادة التاسعة عشرة للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين، وذلك في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد الثامنة أو التاسعة أو الثالثة عشرة من هذا النظام (القانون).

ونصت المادة العشرون على جواز تظلم المتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام «القانون» ويكون التظلم للسلطة المختصة وفقاً للأنظمة (القوانين المعمول بها في الدولة.

وقررت المادة الحادية والعشرون على أن تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

وأجازت المادة الثانية والعشرون منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.

وأوجبت المادة الثالثة والعشرون السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام النظام القانون) واللائحة التفنيذية.

وألزمت المادة الرابعة والعشرون السلطة المختصة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون) بعد إقرارها من اللجنة الوزارية وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة.

وبينت المادة الخامسة والعشرون كيفية نفاذ النظام (القانون). ‫

المصدر: الراي

كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة السلطة المختصة الحصول على فی الدولة

إقرأ أيضاً:

مشاريع المونديال تستنفر جهات المملكة والولاة يطالبون بتسريع إنجاز مشاريع الطرق و تجويد وسائل النقل

زنقة 20 | الرباط

عقدت عدد من المجالس الجهوية مؤخرا دورات استثنائية لتدارس عدد من الملفات ، خاصة تلك المتعلقة باستعدادات احتضان المغرب لكأس أفريقيا 2025 و كاس العالم 2030.

في هذا الصدد ، تدارس مجلس جهة الدارالبيضاء في آخر دورة استثنائية إعادة تأهيل من الملاعب التي ستستضيف الأنشطة المقررة على هامش كأس الأمم الأفريقية 2025.

و كذا مشاريع تأهيل المحاور الطرقية الرابطة بين الملعب الكبير للدار البيضاء بإقليم بنسليمان وعمالة المحمدية.

وتم تخصيص جزء من مساهمة المجلس الجهوي لتمويل عمليات نزع الملكية في المناطق الحضرية لجماعتي بوزنيقة والمنصورية (إقليم بنسليمان)، وكذا إعادة توطين من الشبكات المرتبطة بالطرق التي تشملها الاتفاقية.

كما تم تكليف الشركة الجهوية للخدمات المتعددة وشركة ريدال لتوزيع المياه والكهرباء والصرف الصحي السائل بتنفيذ مشروع نقل الشبكة كل في نطاق اختصاصها.

ومن جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين القطاعات الوزارية المعنية ومجموع المجالس الإقليمية للمملكة، في ما يتعلق بتسريع تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة.

كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والمجالس الجهوية للمملكة، تتعلق بتمويل برنامج الاستثمار المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري والجماعي عبر التراب الوطني. الحافلات.

اتفاقية إطارية أخرى معتمدة تتعلق بتدبير النفايات المنزلية تم توقيعها بين وزارة الداخلية والوزارة المفوضة لوزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة والمجالس الجهوية للمملكة، بالإضافة إلى اتفاقية إطار أخرى في مجال الماء بين وزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة لوزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، ووزارة التجهيز والماء وكذا جميع جهات المغرب.

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
  • دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي
  • مذكرتي لممثلي دوائر الخريجين في الجمعية التأسيسية للتصويت ضد المادة 129 من القانون الجنائي (1988)
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مشاريع المونديال تستنفر جهات المملكة والولاة يطالبون بتسريع إنجاز مشاريع الطرق و تجويد وسائل النقل
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها