20 ألف جنيه غرامة فورية لسيارتي مياه مُخالفة لتعليمات محافظة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة محافظة البحر الأحمر اليوم الاثنين، من ضبط سيارتين مياه شرب تٌخالف تعليمات المحافظة، إذ تتولى التفريغ في سيارة أخرى غير مُلصق عليها الأسعار.
وأوضحت المحافظة أنه تم التحفظ على السيارتين، وتوقيع غرامة الإيقاف لمدة شهر، ودفع غرامة لكل سيارة بناءاً على قرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.
أهابت محافظة البحر الأحمر المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مُخالفة، وتصوير رقم السيارة المخالفة وإرسالها على رسائل الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر.
كما حذر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في بيان صحفي أصحاب السيارات من المتاجرة في مياه الشرب لعدم تعرضهم للغرامة والإيقاف الفوري.
خط ساخن لتلقي الشكاوى
كانت محافظة البحر الأحمر وضعت مُلصقا على سيارات المياه، وتحديد سعر بيع طن المياه 60 جنيها للمواطن داخل مدينة الغردقة.
وخصصت رقم المحافظة الرقم الساخن 125 لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أو رقم عمليات المحافظة 3547555، أو الرقم الساخن لشركة المياه 01002161449 لتلقي الشكاوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة مياه الشرب مياه البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.