أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين، ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.

وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على  أنه  "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب عليها، والمساس بالمصلحة المالية للدولة، حمل الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية المحكمة الإدارية العليا مجازاة موظف

إقرأ أيضاً:

اللجنة الأمنية العليا: لم نسجل خروقات خلال خطة تأمين زيارة النصف من شعبان

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • 25 فبراير.. محاكمة موظف قتل عاملا بالخطأ أثناء مطاردة لص سرق هاتفه بالزيتون
  • الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
  • وزارة التنمية الإدارية تحدد يوم 24 شباط كآخر موعد لاستقبال طلبات ‏العاملين الذين فصلهم النظام البائد ‏
  • صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
  • لائحة جزاءات إدارية لتعزيز الحماية الوقائية للبيئة في أبوظبي
  • هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
  • اللجنة الأمنية العليا: لم نسجل خروقات خلال خطة تأمين زيارة النصف من شعبان
  • 8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • قرار مهم من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان ضوابط تداول المواد البترولية
  • إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي