الإدارية العليا: انتهاء خدمة الموظف لا تمنع من تأديبه إذا أخطأ عدا الوفاة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين، ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب عليها، والمساس بالمصلحة المالية للدولة، حمل الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية المحكمة الإدارية العليا مجازاة موظف
إقرأ أيضاً:
هل تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام يمحو أثر جريمته؟
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا .
رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفدًا من النيابة الإدارية.. تفاصيل مجلس الدولة: الحركة القضائية تشمل 108 مستشارين بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإداريوأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام لا يمحو أثر جريمتهوانتهت المحكمة إلى الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغاً لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به.
وأوضحت ، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام.