أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين، ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.

وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على  أنه  "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب عليها، والمساس بالمصلحة المالية للدولة، حمل الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية المحكمة الإدارية العليا مجازاة موظف

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلالا بكرامة وظيفته

تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكم قضائي صادر لها، أساسيات القانون، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

وأضافت المحكمة، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب، وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.

ومن ناحية آخري، أثناء صدور الحكم من المحكمة علي العامل المخالف أو الموظف، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.

جاء ذلك في حكم قضائي، وحمل الطعن رقم 46466 لسنة 67 قضائية عليا.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلالا بكرامة وظيفته
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
  • قرار المحكمة العليا في إسرائيل بشأن بار.. لن تتم إقالته
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك وتمنع تعيين بديل له
  • المحكمة العليا بإسرائيل: أصدرنا أمرا بمنع إقالة رئيس الشاباك
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • مناوشات تعطل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في إقالة رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي تبت في قضية إقالة رئيس الشاباك اليوم