الإدارية العليا: انتهاء خدمة الموظف لا تمنع من تأديبه إذا أخطأ عدا الوفاة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين، ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب عليها، والمساس بالمصلحة المالية للدولة، حمل الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية المحكمة الإدارية العليا مجازاة موظف
إقرأ أيضاً:
بعد خطأ إداري.. الأهلي طرابلس يُحقق 3 نقاط إدارية من امام الوطن
حقق فريق الأهلي طرابلس 3 نقاط ثمينة جعلته يحسم صدارة المجموعة الرابعة، وبهذا يُنهي آمال فريق المدينة في التنافس على صدارة المجموعة، ليدخل فريق الأهلي سداسي المرحلة الأولى وفي رصيده 3 نقاط.
وجاء ذلك بعد تقديم إدارة نادي الأهلي لطعن في لاعب أشرك ولم يستنفذ عقوبته وذلك بحسب المادة “30” من لائحة الجزاءات.
ووقع فريق الوطن في هذه المخالفة القانونية، بعد إشراك لاعبه المحترف التونسي توفيق الخنجري الذي لم يستنفذ عقوبة الإيقاف بعد تلاقيه (3 بطاقات صفراء) في مباراة الأهلي الأخيرة المنتهية بالتعادل السلبي على بملعب الرياضية الخمس.
وبهذا يُحقق الأهلي 3 نقاط ثمينة بخطأ إداري فادح، وتنتهي المباراة باحتساب الوطن خاسراً 2-0 وتوقيع غرامة مالية على النادي بقيمة “5000 ” دينار، وعقوبة وإيقاف على اللاعب لمدة 3 مباريات وغرامة مالية “1500” دينار وذلك بحسب المادتين “54”، “19” من لائحة الجزاءات، وعقوبة على إداري الفريق تشمل إيقاف لمباراتين وغرامة مالية قدرها “500 ” دينار بحسب المادة “40”، وخصم نقطة واحدة من رصيد فريق الوطن بحسب المادة “90” من الأحكام العامة بلائحة الجزاءات.