عمالقة التكنولوجيا بأمريكا يتجهون لخسارة تريليون دولار
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تصدرت شركتا أبل وإنفيديا موجة بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا، الإثنين، مع مخاوف ركود في الولايات المتحدة وقرار شركة بيركشاير هاثاواي بخفض حصتها في أبل المصنعة لهواتف آيفون مما أدى إلى عرقلة مسيرة صعود استمرت شهورا في القطاع.
وتراجعت الأسهم عالية الأداء لشركات ألفابت المطورة لخدمات غوغل وأمازون وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وتسلا 12.
ومن المتوقع أن تبدد خسائر أسهم الشركات السبع الكبرى ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة للشركات.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
استنساخ خروف عملاق بأمريكا.. شروط الاستنساخ الحيواني في الإسلام
ظهرت قضية غريبة شغلت الرأي العام الأميركي بعدما قام مزارع من مونتانا يُدعى آرثر شوبارث بتهريب خرفان من فصيلة "ماركو بولو" المهددة بالانقراض من قيرغيزستان إلى الولايات المتحدة واستنساخها سرًا، مما يجعل العقل البشري في حيره من أمر بين خوف من التطور المتسارع، ويطرح أسئلة حول هل يجب وضع قوانين تنظم ذلك، وهل الاستنساخ في حال الحيوان والنبات حرام شرعًا أم أمر مقبول بفعل التطور الزمني.
استنساخ “ماركو بولو”
تُعد خرفان "ماركو بولو" من أكبر أنواع الأغنام البرية في العالم وتتميز بقرون ضخمة قد يصل طولها إلى مترين، ما جعلها مطمعًا لهواة الصيد ومربي الحيوانات الفريدة.
بدأت القصة عام 2015 عندما استنسخ شوبارث خروفًا أسماه "ملك جبال مونتانا" (MMK) بهدف تهجين الأغنام المحلية بصفاته النادرة وبيع نسلها بأسعار باهظة. وقد وصلت أسعار بعض الأغنام المستنسخة إلى 13,200 دولار، بينما بيع أحد أحفاد MMK بـ10,000 دولار.
في سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة أميركية حكمًا بسجن شوبارث 6 أشهر بتهمة التهريب والاستنساخ غير القانوني. كما تم نقل الخروف المستنسخ إلى منشأة في أوريغون قبل عرضه في حديقة حيوانات نيويورك. وأثارت القضية قلقًا بيئيًا من تأثير هذه الأغنام المستنسخة على الأنواع المحلية واحتمال اختلال التوازن البيئي.
ما الحكم الشرعي في الاستنساخ ؟أصدرت دار الإفتاء بيان توضح فيه الأحكام الشرعية الخاصة بالاستنساخ بالنسبة للنبات والحيوان والإنسان، حيث قالت أنه فيما يخص الحكم الشرعي في الاستنساخ في حالة البشر، أو لأغراض علاجية كاستنساخ الأنسجة أو الأعضاء، نفيد بأن الاستنساخ يُتَصوَّر في ثلاثة أجناس من الكائنات: الإنسان، والحيوان، والنبات.
أما النبات فاستنساخه قائم ومعمول به منذ القدم، فيما يسمي بـ"التكاثر الخضري"؛ وله صور متعددة، منها: أن يؤخذ أي جزء من النبتة ويزرع، فيخرج نباتًا تامًّا كاملًا مطابقًا للنبتة الأم دون استخدام حبوب اللقاح، أو أن ينقل جزء نبات من الصنف المرغوب إكثاره بحيث يحتوي على برعم واحد ويوضع على جزء من نبات آخر بحيث يتم الالتحام بين هذين الجزأين لتكوين نبات جديد مستقل بطريقة معروفة عند المشتغلين بهذه الأمور.
والاستنساخ في هذا النوع مشروع، وقد يكون مطلوبًا؛ لما فيه من المصالح والفوائد كتحسين السلالات النباتية، وإنقاذ الأنواع الضعيفة الخصوبة المهددة بالانقراض.
وأما في مجال الحيوان:
فقد نجحت التجارب في ذلك، حيث أخذت بويضة غير ملقحة من إحدى إناث الخراف وأفرغت من نواتها، وأُدخل مكان النواة المنزوعة نواة خلية جسدية مأخوذة من ضرع نعجة أخرى حامل، وتم دمج هذا النواة داخل البويضة بواسطة تيار كهربي محفِّز، ثم أعيدت في رحم نعجة ثالثة، فبدأت الخلية في الانقسام إلى خلايا، إلى أن تكوَّن منها جنين كامل، وخرج إلى النور بعد ذلك حيًّا يرزق.
وهذا النوع من الاستنساخ أيضًا جائز، بشرط أن يكون خاليًا عن العبث محققًا لمصلحة حقيقية راجحة، كتحسين السلالات، أو البحث العلمي المشروع، وألا يترتب عليه إيذاء أو إيلام للحيوان ذاته بلا مسوغ شرعي.
ويؤيد هذا المعنى الذي قررناه قول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]، وقوله: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: 5].
وأما الاستنساخ البشري:
فإن كان الغرض منه استنساخ إنسان كامل، فقد منعه جماهير العلماء المعاصرين، وأصدر مجمع البحوث الإسلامية وغيره من المجامع الفقهية -كمجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي بمكة المكرمة- قرارات بتحريمه، ووجوب التصدي له، ومنعه بكل الوسائل؛ لما فيه من تعريض الإنسان الذي كرَّمه الله لأن يكون مجالًا للعبث والتجربة، بما قد يخرج أشكالًا مشوهة أو ممسوخة من البشر، مع ما يتبعه من اضطراب في قضايا المحارم والميراث والنسب وغيرها من الحقوق والواجبات.
وأما إن كان الاستنساخ جزئيًّا لأنسجة الأعضاء الحيوية؛ كأنسجة القلب في حالة الذبحة الصدرية مثلًا، فتحقن الخلايا النسيجية المستنسخة في العضلة القلبية المصابة لتنمو وتحل محل التالف منها وتقوم بوظائفها وتعيد الحياة للقلب المريض، أو كان الاستنساخ لأعضاء كاملة كالقلب أو الكبد أو الكلية، أو غيرها من الأعضاء الحيوية بقصد الاستفادة منها في العلاج، فهذا كله جائز ما لم يترتب عليه إضرار بأحد، أو اعتداء على حرمته.