نائب:من حق الموظف أن يحصل على الشهادات العليا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 3:19 مبغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة “وطن” النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود حراك نيابي لوقف إجراء التعديل المقترح على قانون أسس تعادل الشهادات الجامعية كونه سيحرم الموظفين من إكمال الدراسات العليا، مؤكدة على ضرورة إبقاء القانون بصيغته الحالية.وقال النائب عن الكتلة ناظم الشبلي، في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من الملاحظات على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات لكونها هي مجحفة بحق الطلاب والموظفين الذين يرغبون بإكمال الدراسات العليا”.
وبين أن “تعديل المقترح سيؤدي إلى إلغاء المادة 12 من القانون التي تتيح الدراسة أثناء للموظف من رصيد الإجازات الوظيفية لكل موظف، وكذلك مدة الإقامة ستكون متصلة تسعة أشهر للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي ليكمل الموظف دراسته، وهذه النقاط تُصعب الأمر على الموظفين وتمنع الكثير من الشباب من إكمال الدراسات العليا في الخارج”.وأكد الشبلي “سنقوم بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لإجراء تعديل على قانون أسس تعادل الشهادات بما يخدم الموظفين وتأجيل إقراره إلى إشعار آخر، وإذا لم يتم تعديل القانون سيتم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة يوم غد الثلاثاء”.وأشار إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب مهتمون بتعديل قانون أسس تعادل الشهادات والعودة إلى العمل بالقانون المعمول به حالياً وأن تكون الدراسة أثناء الوظيفة ومدة الإقامة منفصلة وليست متصلة كما موجودة في التعديل الحالي للقانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون أسس تعادل الشهادات
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.