كشف أحمد يونس، منسق عام برنامج «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعى، عن أن مشروع «2 كفاية» تتبناه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، وتم العمل فى المشروع بداية من 2018، وخلال هذه الفترة تم تنفيذ 9 ملايين و300 ألف زيارة منزلية للأسر داخل المناطق المستهدفة من البرنامج، فى القرى والنجوع والمناطق البديلة للعشوائيات وأحياء القاهرة الكبرى.

أحمد يونس: 65 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.. ونستهدف الوصول لـ400

وأكد منسق عام برنامج «2 كفاية»، لـ«الوطن»، أن هناك 65 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية تابعة للبرنامج على مستوى الجمهورية، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، التى تقدم من خلالها خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، بالإضافة إلى الاطمئنان على صحة الأسر والسيدات داخل العيادات مجاناً، بجانب الكشف على الأطفال، وتقديم خدمات توعوية لهم.

وأضاف «يونس» أن برنامج «2 كفاية» يستهدف تقديم التوعية حول ضرورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتوفير حياة أفضل للأبناء والأسرة بشكل عام، من خلال الزيارات الميدانية التى ينتج عنها تحديد العنصر المؤثر داخل الأسرة عن زيادة الإنجاب، ويتم عمل حملات توعوية من خلال وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعى بمختلف منصاتها، وتستهدف العنصر المؤثر فى زيادة الإنجاب، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية بحضور مثقف صحى، وواعظ دينى ومسئول اجتماعى، كى تتم تغطية قضية زيادة الإنجاب من جميع الجوانب الصحية والدينية والمجتمعية.

وأشار منسق عام برنامج «2 كفاية» إلى الوجود داخل منطقة أهالينا 1 بمدينة السلام، ضمن القافلة الاجتماعية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى، بالشراكة مع عدد من المؤسسات سواء الجمعيات الأهلية، أو جامعة الأزهر، التى تشارك فى القافلة بقافلة طبية بها جميع التخصصات، ومن ضمنها تنظيم الأسرة، وذلك فى إطار حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، التى تستهدف سكان المناطق بديلة العشوائيات.

435 ألف سيدة ترددن على عيادات المشروع و345 ألفاً منهن استخدمن وسائل تنظيم الأسرة 

وتابع «يونس» أن الفترة الماضية شهدت تردد 435 ألف سيدة على العيادات التابعة لمشروع «2 كفاية»، وتلقين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى أن 345 ألف سيدة منهن استخدمن وسائل تنظيم الأسرة، أى استفاد منها 80% من المترددات، واستخدمن وسائل تنظيم الأسرة التى توفرها العيادات التابعة للبرنامج بالمجان لجميع السيدات المترددات عليها.

ونوه منسق عام برنامج «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعى بأنه مستهدف خلال الفترة القادمة التوسع فى عدد العيادات التابعة للمشروع داخل مختلف المحافظات، للوصول إلى عدد 400 عيادة، من خلال الشراكة مع المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع، بهدف الحد من الزيادة السكانية، من خلال التوعية بضرورة تنظيم الأسرة، وعدم إنجاب أعداد كبيرة من الأبناء، كى يتم تربيتهم وتعليمهم بشكل أفضل.

وأضاف أن مشروع «2 كفاية» يشمل 10 محافظات هى الأكثر فى معدلات الإنجاب، لتكون المستهدف الأول من المشروع، وهو ما يساعد فى تقليل معدل الإنجاب، من خلال إطلاق عيادات «2 كفاية»، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، ودور الرائدات الاجتماعيات داخل هذه المحافظات، وهناك 300 كادر مالى وإدارى تم تدريبهم بالجمعيات الأهلية ضمن المشروع، بالإضافة إلى 130 كادراً طبياً تم تدريبهم على البرامج المخصصة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية العشوائيات السيسي التضامن الاجتماعى بالإضافة إلى من خلال

إقرأ أيضاً:

ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه

قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة


مادة (1)


فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1 -المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بما فى ذلك الأنشطة المهنية، سواءً أكانت مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

 

مادة (2)


مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1-  بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4-  البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.


مادة (3)


يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما يأتى:
1-  الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المواعيد القانونية.
2-  الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.


مادة (4)


لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1-  أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2-  المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.


مادة (5)


لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.


مادة (6)


يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.

الفصل الثانى الحوافز الضريبية
مادة (7)


تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات، التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.


مادة (8)


تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.


مادة (9)


لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.


مادة (10)


تُحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه
2 - (0.5%)؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه.
3- (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1%؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5-  (1.5%)؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

الفصل الثالث التيسيرات الضريبية
 مادة (11)


لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 

مادة (12)


يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويُقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.


مادة (13)


تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.

الفصل الرابع أحكام ختامية مادة (14)


يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


مادة (15)


تُلغى المواد أرقام (85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.


مادة (16)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025 م)
عبد الفتاح السيسى
 

مقالات مشابهة

  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • بلدية الأصابعة تعقد اجتماعاً لبحث تداعيات كارثة اشتعال النيران بالمدينة
  • 9 خطوات لتجنب حرائق التكييفات داخل العقارات السكنية.. تعرف عليها
  • جمعية تنظيم الاسرة شمال كردفان تسلم مستشفى النساء والتوليد بالأبيض منظومة الطاقة الشمسية
  • تدريب العاملين بصحة مطروح على برنامج خدمات المبادرات الرئاسية
  • الصحة تستقبل 58 مليون و466 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية
  • أخبار بني سويف| انطلاق حملة تنظيم الأسرة .. متابعة سير العمل بملف التصالح
  • محافظ بنى سويف يوجه بتوفير التيسيرات لتنفيذ حملة تنظيم الأسرة
  • «الصحة» تستقبل 58.5 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية
  • استقبال 58 مليون و466 ألف زيارة من السيدات ضمن مبادرة صحة المرأة منذ انطلاقها