وزير الطيران: انتهاء مشكلات مطار برج العرب فور تشغيل المبنى الجديد
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني عن بدأ التشغيل التحريبي للمبنى الجديد بمطار برج العرب الصديق للبيئة نهاية الشهر الجاري.
وقال الوزير في تصريحاته، إن تشغيل المبنى الجديد بمطار برج العرب سيتم خلال الأسابيع القادمة سيبدأ علي مراحل تتضمن الكاونترات وسيور الحقائب كما ستشمل نقل شركات الطيران بشكل جزئي في كل مرحلة شركتين حتى يتم الانتهاء من اكتمال عمليات النقل للشركات والتغلب علي مشكلات بدء التشغيل إن وجدت، ليعقبها التشغيل الفعلي للمبنى بكامل طاقته التشغيلية خلال المرحلة القادمة وقبل نهاية العام.
وأوضح الطيار سامح الحفني إن 70% من شركات الطيران العاملة بالمبنى القديم حاليا سيتم نقلها للمبنى الحديد، مشيرا الي ان جميع هذه الشركات تعمل بنظام المنخفض التكاليف، وأضاف ان هناك شركات طيران منتظمة ستظل بالمبنى القديم.
وأشار وزير الطيران إلى متابعته المستمرة لكافة المشكلات التي تحدث بمطار برج العرب والتي أعادها الي زيادة اعداد الركاب التي تنقلهم الشركات العاملة بمطار برج العرب عن الطاقة الاستيعابية للمبنى بمقدار يقترب من الضعفين. موضحا ان المبنى الجديد تم تصميمه ليستوعب 4 ملايين راكب، سنويا، وتعهد الوزير بانتهاء جميع هذه المشكلات بمجرد افتتاح المبنى الجديد الصديق للبيئة.
اقرأ أيضاًلتقصيره في أداء مهام عمله.. محافظ الفيوم يُحيل مدير جمعية زراعية بطامية للتحقيق
جامعة حلوان تُشارك في فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار برج العرب وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني بمطار برج العرب المبنى الجدید
إقرأ أيضاً:
4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال.
وحظرت المادة 64 من مشروع قانون العمل الذي يناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.