حكمان بالسجن لتاجر مخدرات ومتورطين بخطف شاب في ذي قار وبابل.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي

إقرأ أيضاً:

حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا، حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية أسفرت عن ضبط تاجرين بحوزتهم كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها للأطفال بدشنا.

قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمعاونة أنور زين، مدير الإشغالات بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الوحدة شنت حملة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ، بعد أن تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الألعاب النارية، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة للمواطنين.
 

عقوبة حيازة الألعاب النارية
 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
 

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
 

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
 

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
 

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
 

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
 

مقالات مشابهة

  • حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟
  • إدانة عبد المومني بالسجن النافذ 6 أشهر
  • المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • هيئة الأسرى: معتقلو سجن مجدو في مواجهة المرض والجوع
  • عين الدفلى.. 7 سنوات حبسا نافذا لتاجر بتهمة المضاربة في القهوة
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى بنى سويف
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
  • النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى