منح قانون اتحاد الغرف السياحية الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، للغرفة السيايحة المختصة بتوقيع الجزاءات المختلفة على المنشأة السياحية المخالفة لقرارات مجلس إدارة الغرفة.

أخبار متعلقة

نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية

سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًا

عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي

ونصت المادة 26 على أن «يجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة، في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقًا لنوع المخالفة وجسامتها:

1- الإنذار.

2- وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف.

كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أي من الجزاءات التالية:

1- إيقاف نشاط المنشأة كليًا أو جزئيًا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة. ويجوز للوزير المختص بدلاً من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة.

2- إلغاء ترخيص المنشأة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.

وللمنشأة أن تتظلم من القرارات الصادرة من الغرفة أو من الوزير المختص بشأنها إلى لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، وممثل عن الاتحاد وممثل عن الغرفة المعنية، ويصدر بإجراءات التظلم ونظام عمل اللجنة ومعاملة أعضائها ماليًا قرار من الوزير المختص.

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة السياحة و الطيران اتحاد الغرف السياحية قانون الغرف السياحية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة زي النهاردة مجلس إدارة الغرفة

إقرأ أيضاً:

11 مايو.. «شركات السياحة» تعقد جمعيتها العمومية لمناقشة موازنة 2025

حددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إحدى الغرف التابعة لـ للاتحاد المصري للغرف السياحية، موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم الأحد، 11 مايو 2025، لمناقشة بعض إجراءات الأمور المالية.

ومن المقرر أن تكون على طاولة اجتماعات الغرفة للمناقشة 4 أمور رئيسية حددها نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في منشور تم إرساله لأعضاء الغرفة كاملة وتتضمن:

-عرض الميزانية والحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2024.

-عرض الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالي 2025.

-مراجعة التقرير السنوي للغرفة لعام 2024.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة، الضوابط القانونية والإدارية لحضور اجتماع الجمعية العمومية للغرفة ممن أرادوا الحضور، الالتزام بقواعد المادة 12 من اللائحة التنفيذية رقم 27 لسنة 2024 للقانون رقم 27 لعام 2024.

اقرأ أيضاًانتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين

« المطاعم السياحية» تعلن نتيجة انتخابات الغرفة لمقاعد مجالس الإدارة

«السياحة» توفر تصاريح أونلاين للمشروعات السياحية والفندقية

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
  • 11 مايو.. «شركات السياحة» تعقد جمعيتها العمومية لمناقشة موازنة 2025
  • غرفة بورسعيد التجارية تشدد على حتمية إلغاء الأرباح الرأسمالية المفروضة على الشركات العاملة بالبورصة
  • الإجراءات عبر الموقع.. عمومية غرفة شركات السياحة تنطلق 11 مايو
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • الغرف السياحية تحذر من الإجراءات غير الرسمية لأداء الحج..وهذه عقوبة المخالفة
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
  • مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
  • «إيقاف الترخيص فورا».. محافظ الدقهلية يتفقد سيارات السرفيس ويحذر من رفع الأجرة