منح قانون اتحاد الغرف السياحية الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، للغرفة السيايحة المختصة بتوقيع الجزاءات المختلفة على المنشأة السياحية المخالفة لقرارات مجلس إدارة الغرفة.

أخبار متعلقة

نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية

سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًا

عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي

ونصت المادة 26 على أن «يجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة، في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقًا لنوع المخالفة وجسامتها:

1- الإنذار.

2- وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف.

كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أي من الجزاءات التالية:

1- إيقاف نشاط المنشأة كليًا أو جزئيًا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة. ويجوز للوزير المختص بدلاً من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة.

2- إلغاء ترخيص المنشأة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.

وللمنشأة أن تتظلم من القرارات الصادرة من الغرفة أو من الوزير المختص بشأنها إلى لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، وممثل عن الاتحاد وممثل عن الغرفة المعنية، ويصدر بإجراءات التظلم ونظام عمل اللجنة ومعاملة أعضائها ماليًا قرار من الوزير المختص.

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة السياحة و الطيران اتحاد الغرف السياحية قانون الغرف السياحية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة زي النهاردة مجلس إدارة الغرفة

إقرأ أيضاً:

الراشد رئيساً تنفيذياً لـ”بنك المنشآت”

البلاد – جدة
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على تعيين إبراهيم بن حمد الراشد رئيسًا تنفيذيًا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليتولى بموجبه قيادة البنك نحو تحقيق مستهدفاته وتطوير إستراتيجياته لدعم القطاع.
وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوسف بن عبدالله البنيان عن تهانيه وتقديره للرئيس التنفيذي الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة البنك خلال المرحلة القادمة من التطور والنمو ، كما قدّم المجلس شكره للرئيس التنفيذي المكلف السابق عبدالرحمن بن محمد بن منصور على جهوده الكبيرة.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل
  • ندوة للتوعية الضريبية بالتعاون بين اتحاد الغرف السياحية ومصلحة الضرائب.. اليوم
  • بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
  • الراشد رئيساً تنفيذياً لـ”بنك المنشآت”
  • المسؤولية الطبية.. مجلس النواب يوافق على حالات خروج المريض من المنشأة الطبية
  • مجلس النوابي يوافق على ضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية
  • النواب يوافق على إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
  • الأمير سعود بن نهار يشارك منسوبي الغرفة التجارية الإفطار الرمضاني
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد