وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024، القرار رقم 6586 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم.
ونص القرار الصادر أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 117لسنة 1983بإصدار قانون حماية الآثار، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى القانون رقم 19لسنة 2022بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم (1851) المؤرخ 2024/6/23.
كما نصت المادة الأولي أنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
طلق ناري في ظروف غامضة.. العثور على شاب مصاب داخل مزرعة بالسلام
ولع في نفسه وسط الشارع.. تفاصيل محاولة «شاب» التخلص من حياته بالمرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل صفة الضبطية القضائية العاملين بوزارة السياحة والآثار السیاحة والآثار القانون رقم
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.