مقتل أكثر من 70 شخصا بينهم عناصر شرطة في احتجاجات بنغلاديش.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي

إقرأ أيضاً:

ضبط 3 عناصر إجرامية بالساحل بحوزتهم مخدرات

نجحت قوات الأمن التابعة لقسم شرطة الساحل من ضبط 3 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهم (15 ألف قرص مخدر– مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى") وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.

29 أكتوبر.. الحُكم على مُتهمٍ في "خلية السويس"

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • مقتل وإصابة أربعة عناصر حوثية في محافظة إب
  • وفاة 14 شخصاً بينهم نساء إثر سقوط حافلة من منحدر جبلي على طريق “تعز- عدن”
  • مأساة جديدة في لحج تتسبب بوفاة 14 شخصاً بينهم نساء وأطفال
  • وفاة 14 شخصا بينهم أطفال ونساء إثر انزلاق حافلة ركاب في نقيل بتعز
  • تعز.. وفاة 14شخص بينهم نساء وأطفال بحادث انقلاب باص نقل جماعي في طريق كربة صحى بمديرية المقاطرة
  • السجن لوزير سابق في بنغلاديش بعد مقتل فتى
  • ضبط 3 عناصر إجرامية بالساحل بحوزتهم مخدرات
  • شرطة بغداد تداهم قاعات دمبلة وتعتقل 108 أشخاص بينهم أجانب
  • منذ 7 أكتوبر..مقتل 1664 إسرائيلياً بينهم 706 جنود في غزة
  • السعودية ترحل أكثر من 20 ألف شخص خلال أسبوع بينهم يمنيون