عاقب القانون بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.


إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.


ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:


ونصت المادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

 


وعاقبت المادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

ونصت المادة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العقوبات عقوبة السجن الاحتيال استيلاء بوابة الفجر لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد مدير كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

 
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مالك كيان تعليمى "دون ترخيص"، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيق. 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان وأمكن ضبط ( المدير المسئول ) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات دون بيانات - أغلفة دعائية باسم الكيان – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • استلم 50 ألف جنيه في حقيبة بيضاء.. حيثيات معاقبة موظف حي المطرية بتهمة الرشوة
  • للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد مدير كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر
  • رئيس هيئة الأدوية: استثمارات سوق المستحضرات الطبية تتجاوز 330 مليار جنيه
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • سعرها وصل لـ 435 ألف جنيه.. «م ر 11» لوحة سيارة مميزة ينتهي التزايد عليها غدا
  • لو فلوسك اتحجزت في ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي
  • الكاتب وليد علاء الدين: نكتب الأدب لنعبّر عن ذواتنا وليس لإرضاء الآخرين
  • الفتح يوقع مخالصة مالية مع دينايير
  • الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات