عاقب القانون بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.


إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.


ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:


ونصت المادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

 


وعاقبت المادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

ونصت المادة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العقوبات عقوبة السجن الاحتيال استيلاء بوابة الفجر لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر عدد من قاطنى محافظة القاهرة من انتشار ظاهرة منادى السيارات بالشوارع ، فضلاً عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه .

نظمت مديرية أمن القاهرة حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم .

 أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط عدد (3675) منهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وأكد مصدر أمنى استمرار الحملات لضبط المخالفين. 

وحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة  ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

أثناء الشبورة وسقوط الأمطار.. نصائح هامة لقائدى السياراتتحذير لقائدي السيارات.. غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة على الطريق بالقانوننصائح مهمة لقائدى السيارات على الطرقإزعاج السكان.. قرار عاجل من النيابة بشأن قائد سيارة في الرحاب

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

مقالات مشابهة

  • سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
  • طريقة تحضير الفسيخ بالمنزل.. تعرف عليها
  • عمسيب: إذا كانت الحركات المسلحة لا ترغب في التوجه إلى الفاشر يجب عليها (..)
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة الاعتداء على رجال المرور وفقًا للقانون