ما عقوبة إيهام الآخرين بالحصول على ربح وهمي أو تسديد المبلغ بطريقة الاحتيال؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عاقب القانون بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.
إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:
ونصت المادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وعاقبت المادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
ونصت المادة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العقوبات عقوبة السجن الاحتيال استيلاء بوابة الفجر لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.