ثقافة قانونية

 

ضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024

 

 

 

بتاريخ 10 /06 /2024 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 / 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات

الهاتفية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 /06/2024 ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره وقد

نصت المادة 5  من القرار على الآتي:

يجب على الشركات الالتزام في تسويقها للمنتجات أو الخدمات من خلال المكالمات الهاتفية إيلاء العناية اللازمة والاهتمام الكافي بكل ما من شأنه أن يحول دون إزعاج المستهلك والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية والنزاهة، ومنها ما يلي:

1 -عدم استخدام أي وسائل تسويقية تشكل ضغوط غير مبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة.

2 -الابتعاد عن الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة.

3 -إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خلال الفترة من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساء فقط.

4 عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى.

5 -عدم معاودة الاتصال بالمستهلك، في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أ كثر من مرة في اليوم وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.

6 –يجوز استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وفق أحكام

هذا القرار.

7 -سؤال المستهلك عن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعية والترويج للمنتج أو

الخدمة المقدمة.

8 – أي ضوابط أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة.

–أي ضوابط أخرى إضافية تضعها السلطة المختصة، على ألا يتم إلغاء أو التخفيف من أي من الالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المکالمات الهاتفیة أو الخدمة

إقرأ أيضاً:

ضوابط حددها قانون المسؤولية الطبية الجديد لإجراء العمليات الجراحية للمرضى

أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.


وتنص المادة 7 من مشروع القانون:


فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:

1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2- أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

3- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة  متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

4- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.

 

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض، وتابع: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية والقانون ينص على حق الخصوصية.

وأيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا: نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بافشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء، وقال: "حتى لو مقالتش اسم لمريضه ممكن جدا بستدل عليه".

مقالات مشابهة

  • ضوابط حددها قانون المسؤولية الطبية الجديد لإجراء العمليات الجراحية للمرضى
  • القانون يحدد ضوابط الترقية للعاملين بالدولة.. تعرف عليها
  • قرارات جديدة لمجلس الوزراء
  • احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون
  • احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • ضوابط جديدة يلتزم بها الأطباء عند إجراء العمليات الجراحية
  • قبل حكم الدستورية.. ما أسباب انتهاء خدمة الموظف والحالات؟
  • “حزب الله”: بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً الأمر متروك لقرار المقاومة