ضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ثقافة قانونية
ضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024
بتاريخ 10 /06 /2024 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 / 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات
الهاتفية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 /06/2024 ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره وقد
نصت المادة 5 من القرار على الآتي:
يجب على الشركات الالتزام في تسويقها للمنتجات أو الخدمات من خلال المكالمات الهاتفية إيلاء العناية اللازمة والاهتمام الكافي بكل ما من شأنه أن يحول دون إزعاج المستهلك والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية والنزاهة، ومنها ما يلي:
1 -عدم استخدام أي وسائل تسويقية تشكل ضغوط غير مبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة.
2 -الابتعاد عن الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة.
3 -إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خلال الفترة من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساء فقط.
4 عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى.
5 -عدم معاودة الاتصال بالمستهلك، في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أ كثر من مرة في اليوم وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.
6 –يجوز استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وفق أحكام
هذا القرار.
7 -سؤال المستهلك عن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعية والترويج للمنتج أو
الخدمة المقدمة.
8 – أي ضوابط أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة.
–أي ضوابط أخرى إضافية تضعها السلطة المختصة، على ألا يتم إلغاء أو التخفيف من أي من الالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المکالمات الهاتفیة أو الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات».