وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لتغليظ عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، فقد نصت المادة (327) من القانون على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

 


ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

 


بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لاط تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

 


ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

 

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.


2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.


3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني جريمة الإبتزاز الإلكتروني انتهاك حرمة الحياة الخاصة عقوبة الابتزاز الإلكتروني قانون العقوبات المصري قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الفجر السياسي لا تزید على لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة

مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:

مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.

صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.














 

 

مقالات مشابهة

  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
  • سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون