اتفاق جديد يخص كركوك في منزل بارزاني بغياب اليكتي والكلداني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد (4 آب 2024)، عن اتفاق جديد لإدارة محافظة كركوك وتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "9 من أعضاء مجلس محافظة كركوك يمثلون خمسة أعضاء من المكون العربي والتركمان وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اجتمعوا في أربيل مع زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني".
وأضاف، إن "أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وممثل المكون المسيحي عن تحالف بابليون بزعامة ريان الكلداني غابوا عن الحضور".
وأشار إلى أن "الاجتماع جرى بحضور رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران، فيما غاب عضو واحد من المكون العربي وهو ظاهر العاصي عن تحالف عروبة الذي يمتلك مقعدا واحدا في مجلس محافظة كركوك".
وبيّن أن "الاتفاق حتى الآن ينص على تولي شخصية من المكون العربي منصب محافظ كركوك لمدة عامين، ولم تتضح باقي تفاصيل الاتفاق".
وتقترح خطة التدوير توزيع المناصب بشكل متساوٍ بين الأطراف المختلفة، بحيث يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب المحافظ لمدة سنتين، يتبعه الكتلة العربية لمدة سنتين أخرى، فيما يتولى الديمقراطي الكردستاني منصب رئيس مجلس محافظة كركوك لمدة سنتين، يتبعه التركمان لمدة سنتين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة کرکوک لمدة سنتین
إقرأ أيضاً:
يرقص بحركات خادشة للحياء.. شاب يواجه الحبس سنتين بالقانون
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنته مقاطع فيديو تم نشرها على أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلالها أحد الأشخاص بالرقص بحركات خادشة للحياء ومضايقة المارة وخاصة الفتيات بأحد شوارع القاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة أعداد المتابعين وتحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".