الفاتيكان يخرج عن صمته مكرها و يعرب عن موقفه من افتتاح أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بعد ايام من مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبابا الفاتيكان باتخاذ موقف من حفل الأولمبياد الذي أقيم مؤخرا في فرنسا ، أعرب اليوم الفاتيكان عن "حزنه إزاء المشاهد التي تخللت حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس".
جاء ذلك في بيان نشره الفاتيكان، السبت، حول حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس بتاريخ 26 يوليو/تموز الماضي.
وجاء في البيان: "لا ينبغي تقديم تلميحات سخيفة تجاه الدين في حدث جلل يجتمع فيه العالم كله لتقاسم القيم المشتركة".
وأكد الفاتيكان أنّ حرية التعبير ليست محط للتشكيك، وأنّ حدودها احترام الآخرين.
وفي رده على الانتقادات قال المدير الفني لحفل الافتتاح توماس جولي، إنهم صوروا "مهرجانا وثنيا"، وليس لوحة "العشاء الأخير"، في العرض المسرحي.
وادعى جولي أن الرجل لم يمثل المسيح في العرض، بل إله الخمر في الأساطير اليونانية ديونيسوس.
وسبق للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية أن أعربت عن استيائها إزاء العرض المذكور خلال افتتاح أولمبياد باريس بالقول "للأسف، احتوى هذا الحفل مشاهد تسخر من المسيحية، ونحن نقابل هذا الوضع بحزن عميق".
وفي الافتتاح، جرى تقديم لوحة فنية حيّة تشبه لوحة "العشاء الأخير" للفنان الإيطالي ليونارد دافينشي، وتكونت من طاولة كبيرة اجتمع حولها رجال يرتدون أزياء نسائية ويتبرجون بشكل مبالغ به، بالإضافة إلى عارضة أزياء متحولة جنسيا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4