جمعية معاذ في تعز تحتفل بتخرج 721 حافظاً وحافظة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
احتفلت جمعية معاذ العلمية في مدينة تعز، الأحد، بتخرج 721 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم من المراكز القرآنية والعلوم الشرعية التابعة لها.
وذكر عضو الهيئة الإدارية للجمعية، د. نصر عبدالغني مطهر، أن من بين الخريجين في هذه الدفعة التي أطلقت عليها دفعة "إسماعيل هنية" 564 حافظا وحافظة، و119 مجازا ومجازة بالقراءات المختلفة، و56 من طلاب المراكز الشرعية، لافتاً إلى أن عدد الذين تخرجوا من الحلقات القرآنية التابعة للجمعية بلغ 4763 حافظا وحافظة، فيما بلغ عدد المجازين 462 مجازا ومجازة، في حين بلغ عدد الخرجين من مراكز العلوم الشرعية 160 خريجا وخريجة.
وأشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، بجهود ومخرجات جمعية معاذ العلمية كمؤسسة قرآنية رائدة، يشهد الجميع برقي أدائها ومخرجاتها، داعيا أهل الجود والعطاء لدعم هذه الجهود الجبارة والمثمرة.
وأشار المخلافي في كلمة السلطة المحلية إلى أن الحافظين والحافظات لكتاب الله منهم الطبيب والمهندس كمشاريع حياة للوطن وتنمية للمجتمع وحفظ للدين.. منتقدا أدعياء ما تسمى المسيرة القرآنية التي تمثل مشروع موت وتدمير وهدم وتجريف للأفكار، وطمس للهوية وتكريس للفكر السلالي الطائفي المتطرف.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.