وزارة حقوق الإنسان تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أدانت وزارة حقوق الإنسان، استمرار ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة.
واستنكرت الوزارة في بيان لها الجريمة الوحشية الجديدة التي ارتكبها اليوم الكيان الصهيوني باستهداف مدرستي النصر وحسن سلامة في مدينة غزة المكتظتان بآلاف من النساء والأطفال النازحين، ونجم عنها أكثر من مائتي شهيد وجريح في إحصائيات أولية.
وأشار البيان إلى أن هذه المجزرتين جاءت بعد أقل من ٢٤ ساعة من ثلاث مجازر وحشية أخرى ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية في مدرسة حمامة في القطاع ومناطق أخرى وسقط على إثرها أكثر من ٢٠٠ شهيد وجريح، مما يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى ما يقارب 40 ألف شهيد و100 ألف جريح، فيما لايزال ضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأوضح أنه لا يكاد يمر يوم دون ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم إبادة جماعية من خلال قصف المنازل ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها من النازحين.
ونددت وزارة حقوق الإنسان، باستمرار الصمت الأممي والدولي على إمعان الكيان الاسرائيلي في إبادة السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وغيرها من الأعيان المدنية.
وحمّل البيان أمريكا المسؤولية المباشرة لهذه الجرائم بدعمها الكامل والشامل للكيان الغاصب .. مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة واهلاكهم على نحو فعلي و بكافة الطرق المتاحة أمامه.
وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة وحماية المدنيين وفرض عقوبات فعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدم لها.
ودعا البيان إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها أمريكا وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.
كما طالب بمساءلة ومحاسبة الموظفين والأفراد صانعي القرارات ذات الصلة في تلك الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ويتحملون مسؤولية جنائية فردية عنها.
وحث جميع الدول على البدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة والمحاكمات أمام محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية التي تتحملها جميع الدول فيما يخص ضمان مساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب، وإلقاء القبض عليهم و مقاضاتهم وفقًا للقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.
سبأالمصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزارة حقوق الإنسان الکیان الصهیونی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.
الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهميعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:
- يُعفى عن باقي العقوبة إذا نفذ المحكوم عليه حتى ذلك التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- يُطبق العفو كذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة الأصلية تقتضي ذلك، على ألا تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
تضمنت المادة الثانية، ألا تسري أحكام العفو الواردة في المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
1- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من قانون العقوبات:
- الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات.
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات:
- مواد تتعلق بتعطيل المواصلات، الإرهاب، السرقة المقترنة بجريمة أخرى، وغيرها.
- جرائم معينة مثل الاعتداء، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الدعارة، غسيل الأموال، وجرائم المخدرات.
- الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل: (قانون الأسلحة والذخائر - قانون مكافحة الإرهاب - قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - قانون مكافحة غسل الأموال - قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية).
3- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل حرية العمل.
4- الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وتلقي الأموال.
واستثناء من هذه الأحكام السابقة، يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في الجرائم المذكورة إذا كانت العقوبة الوحيدة هي السجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد:
- نفذ مدة 20 عامًا متصلة من عقوبة السجن المؤبد.
- في حال تعدد العقوبات، يُعفى عن عقوبة واحدة بعد تنفيذ 20 عامًا، وعن كل عقوبة إضافية بعد تنفيذ 15 عامًا أخرى متصلة.
- ألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في تاريخ 25 يناير 2025.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.
يجب أن يتوافر في المحكوم عليه الشرطان الآتيان:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
بعد الإفراج عن المحكوم عليه، يُعرض أمره على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي التزامات مالية عليه.
وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.