حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعدا لغلق باب الحجز في مشروع فالي تاورز، الذي طرحته الوزارة في 30 يونيو الماضي، وذلك في 29 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك بعد قرار المهندس شريف الشربيني بزيادة عدد الوحدات المطروحة من شقق الإسكان المتميز بمشروع فالي تاورز بحدائق أكتوبر لتصبح 2406 وحدات جاهزة للاستلام الفوري بدلا من 984 وحدة.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، شروط الحصول على الوحدات السكنية بمشروع فالي تاورز بحدائق أكتوبر.

شروط الحصول على الوحدات السكنية

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شروط التقديم على وحدات فالي تورز، وهي أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا ومصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 سنة، لا يحق للأسرة الواحدة التقديم لحجز أكثر من وحدة، الوحدات المطروحة للبيع للاستخدام السكني فقط.

ويتضمن مشروع وحدات فالي تاورز 2406 شقق سكنية فاخرة ضمن الإسكان المتميز لوزارة الإسكان، وتُطل جميع الوحدات على أهرامات الجيزة، وتتيح وزارة الإسكان للمواطن تحديد فترة التقسيط التي تناسبه لتسديد باقي المبلغ من 3 سنوات لـ7، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية من 96 إلى 101 مترمربع.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وحدات سكنية شقق سكنية وحدات بالتقسيط فالي تاورز وزارة الإسكان فالی تاورز

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء

التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التى يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة فى بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذى أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا فى هذا الشأن.

 

وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

 

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون،القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

 

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

 

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على إلا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

 

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محافظ بغداد: مشروع المطور العقاري سيوفر الوحدات السكنية بكلف مقبولة
  • محلية النواب توصي بتحديد جدول زمني لتسليم وحدات مشروع مجمع الإسكان بالتجمع الخامس
  • محلية النواب تطالب بجدول زمني لتسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان
  • سهيل المزروعي: 6 شروط لاستحقاق المواطنة غير المتزوجة المساعدة السكنية
  • سهيل المزروعي: 6 شروط لاستحقاق المواطنة غير المتزوجة للمساعدة السكنية
  • كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
  • مجلس مدينة الخارجة بالوادي الجديد ينشر أسماء الفائزين بقرعة الوحدات السكنية
  • الإسكان تعلن عن موعد الطرح الجديد لـ400 ألف وحدة.. فيديو
  • الإسكان تعلن عن موعد الطرح الجديد لـ 400 ألف وحدة.. تفاصيل
  • مدبولي: مستمرون في طرح وحدات سكن لكل المصريين تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي