عبدالله فلاته ينتقد إدارة الاتحاد.. ويعلق: التجريبيات للتصحيح
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ماجد محمد
انتقد الناقد الرياضي، عبدالله فلاته، إدارة نادي الاتحاد، بعد نتائج الفريق في معسكر إسبانيا.
وكتب “فلاته” عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” : “فهمونا.. مدرب عاطل يتم التعاقد معه 3 سنوات، عوار عادي وكثير الإصابات عقده 4 سنوات، فليبي وجوتا أثبتا فشلهما.. أساسيان”.
وتابع قائلاً “الاستغناء عن المنهالي الذي لا يكلف النادي والتعاقد مع الموسى بالملايين علماً أن المنهالي أفضل من الموسى، المحاسنة؟.
وخسر الاتحاد في بداية تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد بلان، أمام إلتشي بثنائية نظيفة في المعسكر الذي أقيم بمدينة أليكانتي الإسبانية.
وفي المباراة الثانية، تغلب إشبيلية على الاتحاد بهدف نظيف، ضمن منافسات كأس أنطونيو بويرتا.
وفي المباراة الثالثة، خسر العميد أمام فارينزي بثلاثية مقابل هدف، في مباراة انتهت قبل وقتها الأصلي بسبب الشغب.
ومن المقرر أن يختتم الاتحاد، معسكره الخارجي بودية أخيرة أمام إنتر ميلان، قبل العودة إلى السعودية ومواجهة القادسية وديًا قبل انطلاق الموسم الجديد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد حسام عوار عبدالله فلاته
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.