الرياض- مباشر: أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات على جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية، تضمنت تخفيض جميع الغرامات بنسب تجاوزت 60%، ووصلت حتى 80 % حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها.

وخفضت الوزارة في جدول المخالفات الذي طرحته على منصة "استطلاع" غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحــة المهنيــة من 10 آلاف إلى 5 آلاف لمنشآت الفئة أ، ومن 5 آلاف إلى 2500 للفئة ب، ومن 2500 إلى 1500 للفئة ج.

كما قلصت غرامة مخالفة عدم وضع تعليمات السلامة بكافة فئات العاملين في المنشأة، من 5 آلاف إلى 1000 للفئة أ، ومن 2000 إلى 500 للفئة ب، ومن 1000 إلى 300 للفئة ج، وشملت التعديلات غرامة تشـغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة، أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة بالتخفيض من 3 آلاف إلى 1000 لجميع الفئات.

وتضمنت التعديلات، تخفيض غرامة مخالفة عدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته من 10 آلاف إلى 1000 للفئة أ، ومن 5 آلاف إلى 500 للفئة ب، ومن 3 آلاف لـ 300 للفئة ج، وغرامة تشـــغيل الأطفـــال من 20 ألفاً للفئة أ إلى 2000 ريال، وغرامة تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع إلى 1000 ريال بدلاً من 10 آلاف.

ووضعت غرامة بقيمة 1000 ريال على مخالفة تشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، بدلاً من 10 آلاف للفئة أ، 5 آلاف للفئة ب، و2500 للفئة ج، كما وضعت غرامة بقيمة 3000 ريال على مخالفة تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات بدلاً من 20 ألفاً.

وعدلت غرامة مخالفة قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحيه شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين، بالتخفيض من 10 آلاف إلى 3 آلاف للفئة أ، و5 آلاف إلى 2000 للفئة ب، ومن 2500 لـ 1000 للفئة ج.

وخففت غرامة مخالفات توظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين للمهن والأنشطة الصادر لها قرارات وزارية، وقيام صاحب العمل بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال المنشأة دون أداء عمل فعلي، من 20 ألفاً إلى 8 آلاف للفئة أ، ومن 10آلاف لـ 4 آلاف للفئة ب، ومن 5 آلاف لـ 2000 للفئة ج.

ووحدت الوزارة غرامة مخالفة عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، بـ 300 لجميع الفئات، حيث كانت في السابق 5 آلاف للفئة أ، و3 آلاف للفئة ب، و2000 للفئة ج.

تجدر الإشارة أن تصنيف الفئات يعتمد على عدد العمال، فالفئة أ تشمل المنشآت التي بها 50 عاملاً فأعلى، والفئة ب تشمل التي يعمل بها عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة ج تشمل المنشآت التي بها 20 عاملاً فأقل.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: غرامة مخالفة من 10 آلاف من 5 آلاف آلاف إلى للفئة ب للفئة ج إلى 1000

إقرأ أيضاً:

50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

مقالات مشابهة

  • الكويت تقر عقوبة التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر والقيادة بالبرقع أو النقاب
  • 500 ألف ريال غرامة على مرافق ضيافة مخالفة
  • هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
  • هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وإيقاع غرامة مالية (10) آلاف ريال لنقلها البضائع داخل المملكة
  • حجز 3 شاحنات أجنبية مخالفة وتغريمها 10 آلاف ريال
  • العمل: تسفير الطلبة العاملين لا ينطبق على ابناء الأردنيات
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق عدد من العاملين بمؤسسة خيرية
  • محافظ الدقهلية يحيل 74 من العاملين بمنشآت طبية إلى التحقيق
  • ضبط 79 مخالفة تموينية في حملات رقابية على الأسواق والمخابز بالمنيا