هنأ رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، لبنان والكنيسة المارونية والكنيسة الجامعة باعلان البطريرك مار اسطفان الدويهي طوباويا.

وقال في بيان التهنئة: "إنها لحظة تتجلى فيها أسمى معاني الوفاء والمحبة لأرضنا وكنيستنا المقدسة. منذ اللحظة التي وطأت فيها قدماي أرض بكركي، شعرت بعبق التاريخ يسري في عروقي، يذكرني بأجيال من المؤمنين الذين حملوا شعلة الإيمان والصمود.

كانت البطريركية المارونية، وما زالت، رمزاً للصلابة والتجذر في الأرض، مكاناً تتعانق فيه السماء مع الأرض، وتشهد فيه الأحجار على قصص الإيمان والتضحية".

أضاف: "في هذا الزمن الصعب الذي يمر به وطننا الغالي لبنان، نحن بحاجة إلى استعادة الروح التي تجسدت في حياة البطريرك الدويهي. نحن بحاجة إلى أن نتذكر أننا أبناء هذه الأرض المقدسة، وأننا مكلفون بحمايتها والمحافظة عليها للأجيال القادمة. الاحتفال بتطويب البطريرك الدويهي ليس مجرد تكريم لشخصية كنسية تاريخية، بل هو دعوة لنا جميعاً لنجدد التزامنا بلبنان وكنيسته".

واعتبر إن "مشاركة اللبنانيين في هذا القداس المهيب هي رسالة قوية بأننا شعب لا يستسلم، شعب يعرف قيمة الأرض والوطن، شعب يعتز بتاريخه وكنيسته. دعونا نستمد القوة من هذه اللحظة التاريخية، ونجعل منها دافعاً لنا لمواصلة النضال والعمل من أجل لبنان أفضل".

وختم ابراهيم: "أدعوكم جميعاً لنتحد ونعمل معاً يداً بيد، قلباً بقلب، لنبني لبنان الذي نحلم به". 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا (تفاصيل)

 

 

 

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد  الذي أعدته اللجنة الفرعية.

 


حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي

 

وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

 

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

2- الخشية من هروب المتهم.

 

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعاتها السابقة على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

 


وانتهت اللجنة أيضًا من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

 

 

مقالات مشابهة

  • المحجوب: سندرس في جلسة لا يشترط فيها النصاب برئاسة تكالة قرار المجلس الرئاسي حول المركزي
  • الإفتاء: إقامة المسابقات القرآنية ومنح الجوائز للمشاركين فيها جائز شرعًا
  • السوداني يؤكد على أهمية إنجاز المشاريع التي تعمل فيها الشركة في العراق
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا (تفاصيل)
  • كيف يعاقب القانون على جريمة الهجرة غير الشرعية أو الشروع فيها؟
  • ابراهيم ترأس قداس عيد مولد السيدة العذراء في زحلة: تواصل حمايتنا بصلواتها وشفاعتها
  • مطران الكاثوليك بالإسماعلية يجري لقاءات رعوية في كندا
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في قداس تطويب "الدويهي" بكاتدرائية القديس يوسف بالقاهرة
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في قداس ذكرى «الدويهي»
  • الدوري السعودي: حمدالله يوجّه رسالة إلى عمر السومة.. هذا ما جاء فيها