السجن المشدد 3 سنوات لمتهم في «خلية داعش سوريا الإرهابية»
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم عبد الرحمن محمود النجار وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة واسمه الحركي «عبودي» بـ «خلية داعش سوريا الإرهابية».
وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، كما قضت ببراءته من تهمة الالتحاق بجماعة مسلحة يتبع مقرها خارج البلاد.
وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه على قائمة الإرهابيين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهم هو عبد الرحمن محمود النجار وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة واسمه الحركي «عبودي» و صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف وأمرت المحكمة بإدراجه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك بتاريخ 28 مارس من عام 2021.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل إسلام البحيري بعد المعارضةعلى الأحكام الصادرة ضده
« تحت الكوبري».. تحقيقات مع سائق بتهمة التحرش بسيدة بـ مدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة النطق بالحكم خلية داعش سوريا داعش سوريا الإرهابية
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم نظر محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة