عاجل.. إدراج متهم بـ " خلية داعش سوريا الإرهابية" علي قوائم الإرهابيين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم عبد الرحمن محمود النجار وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة وإسمه الحركي "عبودي" بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية".
حيث امرت المحكمه بادراج المحكوم عليه على قائمه الارهابيين والزمته بالمصاريف الجنائيه
وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإنضمام لجماعة ارهابية، كما قضت ببراءته من تهمة الالتحاق بجماعه مسلحه يتبع مقرها خارج البلاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهم هو عبد الرحمن محمود النجار وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة وإسمه الحركي "عبودي" وصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد والزامه بالمصاريف وامرت المحكمه بإدراجه على قائمتي الكيانات الإرهابية والأرهابيين وذلك بتاريخ 28 مارس من عام 2021.
وكانت قد قضت المحكمة بوقت سابق بالسجن المؤبد علي 5 متهمين بينهم 4 هاربين واخر محبوس لاتهماهم وأمرت المحكمة بإدراجهم علي قوائم الارهاب
وجاء بأمر الإحالة في القضية 2765 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لسنة 2020 جنايات أمن دولة
إنه ا تتهم كل من عامر سليم عمر سليم " هارب " "26 سنة" حاصل علي بكالوريوس تجارة وعبد الرحمن محمود النجار واسمه الحركي " عبودي " " هارب " " 27 سنة " صاحب مقهي انترنت ومعاذ محمد أحمد مصطفي " هارب " " 27 سنة " حاصل علي بكالوريوس حاسبات ومعلومات وعبد الرحمن سليم عمر سليم " هارب " شقيق المتهم الأول " 19 سنة " وأحمد حمدي محمد عبد القادر " 19 سنة " " محبوس " طالب بالاكاديمية الدولية للإعلام والهندسة بأكتوبر.
بأنهم فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عمر سليم وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمعةومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن اسس وتولي قيادة جماعة تابعة لتنظيم داعش داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة من الثاني وحتي الخامس عبد الرحمن النجار، ومعاذ مصطفى، وعبد الرحمن سليم وأحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة سالفة الذكر مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة في قرار الاحالة للمتهمين من الأول وحتى الرابع كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجناعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والاساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في إرتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبات علي استخدام الاسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرهاةعلي النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة ايضا للمتهم الخامس كونة مصري الجنسية شرع في الالتحاق بجماعة مسلحة جماعة داعش سالفة الذكر التي تقع مقرها بدولة سوريا مرورا بدولة تركيا الا إنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه الا وهو تعذر حصوله علي تذكرة مرور لدولة تركيا وضبطه علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدراج الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة الإرهابيين السجن المشدد المستشار محمد السعيد الشربيني النطق بالحكم تنظيم داعش جماعة مسلحة جماعة إرهابية قائمة الإرهاب قائمة الارهابيين قوائم الإرهاب قوائم الإرهابيين علی النحو المبین بالتحقیقات عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية، لجلسة 19 مايو للاطلاع.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة