بعد المؤبد.. المشدد 3 سنوات لمتهم بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية"
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم عبد الرحمن محمود النجار وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة وإسمه الحركي "عبودي" بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية".
حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإنضمام لجماعة ارهابية، كما قضت ببراءته من تهمة الالتحاق بجماعه مسلحه يتبع مقرها خارج البلاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهم هو عبد الرحمن محمود النجار وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة وإسمه الحركي "عبودي" وصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد والزامه بالمصاريف وامرت المحكمه بإدراجه على قائمتي الكيانات الإرهابية والأرهابيين وذلك بتاريخ 28 مارس من عام 2021.
وكانت قد قضت المحكمة بوقت سابق بالسجن المؤبد علي 5 متهمين بينهم 4 هاربين واخر محبوس لاتهماهم وأمرت المحكمة بإدراجهم علي قوائم الارهاب
وجاء بأمر الإحالة في القضية 2765 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لسنة 2020 جنايات أمن دولة
إنه ا تتهم كل من عامر سليم عمر سليم " هارب " "26 سنة" حاصل علي بكالوريوس تجارة وعبد الرحمن محمود النجار واسمه الحركي " عبودي " " هارب " " 27 سنة " صاحب مقهي انترنت ومعاذ محمد أحمد مصطفي " هارب " " 27 سنة " حاصل علي بكالوريوس حاسبات ومعلومات وعبد الرحمن سليم عمر سليم " هارب " شقيق المتهم الأول " 19 سنة " وأحمد حمدي محمد عبد القادر " 19 سنة " " محبوس " طالب بالاكاديمية الدولية للإعلام والهندسة بأكتوبر.
بأنهم فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عمر سليم وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمعةومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن اسس وتولي قيادة جماعة تابعة لتنظيم داعش داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة من الثاني وحتي الخامس عبد الرحمن النجار، ومعاذ مصطفى، وعبد الرحمن سليم وأحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة سالفة الذكر مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة في قرار الاحالة للمتهمين من الأول وحتى الرابع كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجناعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والاساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في إرتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبات علي استخدام الاسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرهاةعلي النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة ايضا للمتهم الخامس كونة مصري الجنسية شرع في الالتحاق بجماعة مسلحة جماعة داعش سالفة الذكر التي تقع مقرها بدولة سوريا مرورا بدولة تركيا الا إنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه الا وهو تعذر حصوله علي تذكرة مرور لدولة تركيا وضبطه علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربيني جماعة إرهابية داعش سوريا قوائم الإرهاب الانضمام لجماعة إرهابية علی النحو المبین بالتحقیقات عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدى على طالب وإصابته بعاهة مستديمة
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهم بالتعدي على طالب وإصابته بعاهة مستديمة في مشاجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "علي.ا.ع" عاطل، في القضية رقم 26027 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 4211 كلي جنوب بنها لأنه في يوم 2022/9/12 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، ضرب المجني عليه "شادي سليمان" عمداً بأن وجه إليه ضربة استقرت بذراعه الأيمن باستخدام السلاح الأبيض محل الإتهام الثالث فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي و التي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنها تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقدر بنسبة خمسة وثلاثون بالمئة (35%) على النحو المبين بالتحقيقات.
استطرد أمر الإحالة، أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف واستخدمه ضد المجني عليه سالف الذكر بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي ومعنوي به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه.
وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر، وذلك حال حمله السلاح الأبيض محل الإتهام التالي ، ووقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجناية محل الإتهام السابق. وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً.