عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العياط.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 5876 لسنة 2024 جنايات العياط، للمتهم "علاء. ف"، 25 سنة، عامل، إنه في يوم 27 أبريل عام 2023، بدائرة مركز شرطة العياط أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا "مطواة " دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية عند مرور قوة أمنية من مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، والذين أبصرا المتهم ممسكا سلاح أبيض، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 5 قطع للحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة الاتجار فى مخدر الحشيش العياط جنايات العياط مخدر الحشيش

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • جنايات أسيوط تقضي ببراءة 55 شخصا متهمون بالاتجار وزراعة 3.5 فدان خشخاش وبانجو
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية
  • السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة ربة منزل بالشرقية
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل نجله فى الشرقية
  • حبس المتهم بالاتجار في البودر والآيس بكرداسة
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدي على صغير وتصويره بالخصوص
  • السجن 6 سنوات لمتهم ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحشيش في بورسعيد
  • ضبط المتهم بقتل شاب طعنا في العياط
  • حبس الأم وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهما بقتل صغيرها بمطروح
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه