#سواليف

قال نقيب المحامين، يحيى أبوعبود، إن التعديل في معدِّل المُلكيَّة العقاريَّة، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة إلى الصناديق العامة أو الشركات المملوكة للدولة، “ليس مكانه هنا بل في قانون إدارة أملاك الدولة.

وأضاف أبوعبود، خلال مداخلته على شاشة المملكة، أن قانون الملكية العقارية يتحدث عن ملكية المواطنين الخاصة أو ملكية الشركات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن إدخال هذا النص في مشروع القانون يجعله غير منفكًا عن النصوص الأخرى.

وبين، “قبيل مدة تم سن قانون البيئة الاستثمارية، الذي تضمن في المادة الرابعة إجازة إنشاء الشخصية الاعتبارية للصناديق، بحيث تحدد شروط اكتساب إنشاء هذه الصناديق، بمعنى أن الصندوق العام يتم استحداثه بموجب قانون أو نظام، وبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من قانون الاستثمار الأردني، تم بيان النشاطات التي يمارسها هذا الصندوق”.

مقالات ذات صلة إزالة اعتداءات زراعية مخالفة بالشونة الجنوبية 2023/08/08

وأكمل: المادة الثالثة من مشروع معدل الملكية العقارية تتحدث عن نقل ملكية إلى الصناديق العامة التي يفترض استحداثها بالقانون.

وأوضح، “الأصل أن تكون ملكية الدولة يتم التعامل معها بموجب قانون لأنها ليست تجارية بل سيادية ويدخل القيمة الاستثمارية ومصالح الدولة العليا”.

ولفت إلى أن الاعتبارات التي تحكم مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023، تتحدث عن الأراضي المملوكة للدولة وسيادة، واستثمار، وعن الاقتصاد أيضًا.

وأكد ضرورة أن تكون المشاركة بملكية أراضي الدولة ليست على أساس حق التصرف أي التخلي عن ملكية الأرض بالكامل، بل أن تكون تمكين المنفعة، أي لمدة محددة.

ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة.

كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟

وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.

وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.

ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.

كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.


وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.

 وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.

وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.


وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.

كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.

أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.

وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.

مقالات مشابهة

  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • “ليبيا لن تكون موطنا لهم”.. الدبيبة ينفي نية الحكومة توطين المهاجرين
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • علماء يحددون “السن الحرجة” التي يبدأ فيها الدماغ بالتراجع
  • مصدر أمني: سيطرة الشرع على سجون قسد التي تضم الدواعش “قنبلة موقوته”
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟