ابو عبود عن “الملكية العقارية”: نقل الأراضي للصناديق العامة يجب أن يكون محدد المدة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
#سواليف
قال نقيب المحامين، يحيى أبوعبود، إن التعديل في معدِّل المُلكيَّة العقاريَّة، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة إلى الصناديق العامة أو الشركات المملوكة للدولة، “ليس مكانه هنا بل في قانون إدارة أملاك الدولة.
وأضاف أبوعبود، خلال مداخلته على شاشة المملكة، أن قانون الملكية العقارية يتحدث عن ملكية المواطنين الخاصة أو ملكية الشركات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن إدخال هذا النص في مشروع القانون يجعله غير منفكًا عن النصوص الأخرى.
وبين، “قبيل مدة تم سن قانون البيئة الاستثمارية، الذي تضمن في المادة الرابعة إجازة إنشاء الشخصية الاعتبارية للصناديق، بحيث تحدد شروط اكتساب إنشاء هذه الصناديق، بمعنى أن الصندوق العام يتم استحداثه بموجب قانون أو نظام، وبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من قانون الاستثمار الأردني، تم بيان النشاطات التي يمارسها هذا الصندوق”.
مقالات ذات صلة إزالة اعتداءات زراعية مخالفة بالشونة الجنوبية 2023/08/08وأكمل: المادة الثالثة من مشروع معدل الملكية العقارية تتحدث عن نقل ملكية إلى الصناديق العامة التي يفترض استحداثها بالقانون.
وأوضح، “الأصل أن تكون ملكية الدولة يتم التعامل معها بموجب قانون لأنها ليست تجارية بل سيادية ويدخل القيمة الاستثمارية ومصالح الدولة العليا”.
ولفت إلى أن الاعتبارات التي تحكم مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023، تتحدث عن الأراضي المملوكة للدولة وسيادة، واستثمار، وعن الاقتصاد أيضًا.
وأكد ضرورة أن تكون المشاركة بملكية أراضي الدولة ليست على أساس حق التصرف أي التخلي عن ملكية الأرض بالكامل، بل أن تكون تمكين المنفعة، أي لمدة محددة.
ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة.
كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.