العدل تمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الثقافة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في القرار بأن يخول العاملون بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبوزارة الثقافة، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما نوه القرار بأنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.
كما يخول العاملون بقطاع شئون الإنتاج الثقافي - بوزارة الثقافة صورة صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه بصفاتهم الوظيفية، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. إعادة محاكمة أحد متهمي «خلية داعش أكتوبر الإرهابية»
محاكمة المتهمين في قضية «الخلية الإعلامية».. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الثقافة العاملين وزير العدل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الضبطية القضائية منح الضبطية القضائية بوزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.
و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .
حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
و تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
رفع مشروع القانون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد
حوار مجتمعي موسع
و من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.