"مراته مش عايزة ترجعله".. عامل يكتب الفصل الأخير من حياته في أبو النمرس
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تخلص عامل من حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة في منطقة أبو النمرس، بسبب ترك زوجته المنزل ورفضها العودة إليه مرة اخرى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.
تلقى اللواء محمود الشرقاوي، مدير الإدارة العامه لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس، بوفاة إبراهيم، 22 عاما، عامل.
وأوضحت التحريات الأولية أن الضحية قرر التخلص من حياته بتناول حبة غلة، وهو ما أدى إلى وفاته في الحال.
وكشفت التحقيقات أن المتوفى كان يعاني من أزمة نفسية نتيجة مغادرة زوجته منزل الزوجية منذ شهر، مما دفعه إلى إنهاء حياته.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
قرار جديد حول سائق اللانش الغارق في مياه النيل
أصدرت نيابة مصر القديمة الجزئية، قرارًا بحبس سائق اللانش الغارق فى مياه النيل، مما أسفر عن وقوع 14 ضحية ما بين غريق ومصاب ومفقود، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعى.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على القارب لحين الانتهاء التحقيقات.
وصرحت النيابة بدفن جثة شخصين توفيا فور غرقهما، وأمرت بسرعة البحث عن المفقودين، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.
وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة القارب، وندب خبراء فنيين لفحصه وبيان سبب الغرق، كما انتقل فريق آخر، للمشرحة بمعاينة الجثث ومناظرتها، وطلبت النيابة الكشف الطبي عليهم لبيان سبب الوفاة.
وطلبت النيابة التحريات التكميلية للمباحث، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عامل انتحار حبة الغلال حبة سامة خلافات زوجية بالجدول الأول من قانون المخدرات
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".