إحباط محاولة تهريب 6 أطنان دقيق مدعم للسوق السوداء في البحيرة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تمكنت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين في البحيرة، من ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء.
و كانت معلومات قد وردت لرجال الرقابة التموينية بالمديرية، تفيد قيام إحدى السيارات النقل محمله بكميات من الدقيق البلدي المدعم تم تجميعها والاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق كسب غير مشروع، بناحية دمنهور.
بالتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبعرضها على المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، قرر بتشكيل حملة لضبط المخالفة، وتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية والتأكد من وصور الدعم لمستحقيه.
وتمكنت الحملة تموينية إلى شنتها المديرية، بمتابعة سمير البلكيمى، وكيل المديرية، وبرئاسة ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، شارك فيها كل من: محمد صبري، الحسيني السيد، إسلام علوان، مفتشو الرقابة التموينية، وتوجهت الحملة للمكان المشار إليه في المعلومات الواردة.
وأسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الدقيق المدعم قدرها 118 شيكارة دقيق ما يقارب 6 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم التحفظ على السيارة وكميات الدقيق المضبوطة لحين صدور قرار بشأنها.
كما ضبطت الحملة مبلغًا وقدره 20500 جنيه بالسيارة المضبوطة متحصلات الاتجار بالدقيق بالسوق السوداء وتم تسليمه تحت تصرف النيابة المختصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية الرقابة التموينية حملة تموينية بالبحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة إحباط محاولة تهريب دقيق دقيق دقيق دقيق بالسوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة