مدير "خدمات المستهلكين" لـ"الرؤية": تنفيذ حملات تفتيشية لسحب المنتجات المخالفة من الأسواق
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
قال وليد بن علي الرواحي مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في هيئة حماية المستهلك، إن قرار حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، جاء بعدما تشكلت لجنة لدراسة هذا الأمر وعرض نتيجة الدراسة على الجهات المعنية لمناقشة تفاصيلها.
وأضاف أن المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate تعد مادة كيميائية لها آثار عكسية على البشرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية مما تؤثر على خلايا البشرة وتدميرها.
وكانت هيئة حماية المستهلك أصدرت القرار رقم (579/2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، إذ تعتبر هذه المادة مكونا عطريا يستخدم في مستحضرات التجميل المختلفة، بما في ذلك العطور والشامبو والصابون الفاخر ومنتجات التجميل الأخرى.
وأوضح الرواحي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن القرار تضمن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة ((MNM Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%)، مع فرض عقوبات جزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه".
وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامة إدارية على من يخالف أحكام هذا القرار بقيمة لا تزيد على 1000 ريال عماني، مع مضاعفة في حال تكرار المخالفة، كما أنه في حال استمرار هذه المخالفة فسيتم فرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
وبين مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، أنه بعد الإعلان من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن منع الاستيراد، مع تحديد المنتجات التي يسري عليها القرار والنسب المسموح بها، استكملت هيئة حماية المستهلك دورها بإجراء حملات تفتيشية في الأسواق لسحب المنتجات التي تحتوي على المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حسب القرار الصادر من قبلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور التوعية بخطورة هذه المادة وعدم استيراد المنتجات التي تحتوي على هذه المادة ومنع تداولها.
يشار إلى أن هيئة حماية المستهلك أطلقت مؤخرا الحملة التوعوية "إدراك"، والتي تسعى لتعزيز الوعي الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وهو ما سيسهم في الوصول لبيئة استهلاكية قائمة على أسس تحفظ حقوق المستهلك في التعاملات التجارية المختلفة.
وقال الرواحي إن الفترة من 1 يناير 2024م إلى 30 يوليو 2024 شهدت تنفيذ 6291 زيارة تفتيشية متعلقة بالغش التجاري، و105 إجمالي السلع المضبوطة المتعلقة بالغش التجاري، و132 مخالفة متعلقة بالغش التجاري، مضيفا أن من أهم المخالفات بالغش التجاري هي الإعلانات المضللة، والعروض الترويجية بدون ترخيص، والغش التجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.