ارتفاع عدد شركات الطيران التي ألغت رحلاتها لإسرائيل إلى 15
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
صفا
أعلنت شركة "طيران أوروبا" الإسبانية، مساء السبت، إلغاء جميع رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى الأربعاء المقبل، وسط مخاوف من تفجر الوضع الأمني، ليرتفع عدد الشركات التي أقدمت على هذه الخطوة إلى 15.
و"طيران أوروبا" (Air Europa) ثالث أكبر شركة طيران في إسبانيا بعد كل من الخطوط الجوية الإيبيرية وخطوط فيولينغ.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلنت شركة طيران أوروبا الإسبانية إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى الأربعاء".
وهي الشركة رقم 15 التي تعلن إيقاف جميع رحلاتها إلى "إسرائيل"، منذ الاثنين الماضي، وثاني شركة إسبانية تقدم على هذه الخطوة.
وفي وقت سابق السبت، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا إكسبريس"، أعلنت إلغاء رحلتها التي كانت مقررة اليوم من مطار مدريد إلى مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب.
وأضافت الصحيفة: "وفيما يتعلق بباقي رحلات الشركة سيتم تحديث جدول الرحلات في أقرب وقت، وسيتم إصدار بيان آخر".
ونشرت "يسرائيل هيوم" مقطعا مصورا يظهر مطار بن غوريون وقد بدا خاليا من المسافرين.
ومن بين الشركات التي أعلنت إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب وسط تصاعد التوترات بين "حزب الله" و"إسرائيل"، "لوفتهانزا" الألمانية (حتى 9 أغسطس/ آب الجاري) و"دلتا إيرلاينز " الأمريكية (حتى 6 أغسطس)، و"يونايتد إيرلاينز" الأمريكية (حتى إشعار آخر).
إضافة إلى "بريتيش إيرويز" البريطانية (حتى إشعار آخر)، و"طيران الهند" (حتى 8 أغسطس)، والخطوط الجوية الملكية الهولندية "كي إل إم" حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
بجانب "ويز إير" الهنغارية العملاقة منخفضة التكلفة، التي سيؤثر قرارها، بحسب تقديرات، على حوالي 15 ألف إسرائيلي في الأيام المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال