قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر.

 وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي في أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخيًا أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 198 من الدستور. 

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحل بين شباب المحامين والترشح للنقابات الفرعية التي تتضوى مع النقابة العامة في وحدة عضوية جامعة، تضمن تأثير كل منهما في عمل الأخرى، وهو تنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما

لا مخالفة فيه للدستور، صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السلطة القضائية مهنة المحاماة العمل النقابي سلطات الدولة النقابة العامة

إقرأ أيضاً:

افتتاح الدّورة السادسة للترشح لأجل الحصول على التأهيل الجامعي

أعلمت مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب” عن إفتتاح الدورة السادسة (6) للحصول على التأهيل الجامعي.

و تطبيقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 03 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث، المعدل والمتمم و المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-11 المؤرخ في 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدل والمتمم ، فإنه بإمكان الأساتذة المحاضرين قسم “ب” و الأساتذة الباحثين قسم “ب” المستوفون للشروط القانونية للترشح المنصوص عنها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-50 المؤرخ في 28 جانفي 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، و كذا أحكام القرار رقم 804 المؤرخ في 14 جويلية 2021، المعدلوالمتمم، الذي يُحدّد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالحصول على التأهيل الجامعي

ويكون تقديم ملف ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية ” برغرس” و ذلك بإستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية عبر الرابط التالي:

https://progres.mesrs.dz/webgrh

وقد حددت فترة إيداع ملفات الترشح عبر المنصة الرقمية من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الإثنين 23 ديسمبر 2024

مقالات مشابهة

  • على خطى ترامب.. فضائح تلاحق بعض المرشحين لعضوية الإدارة الأمريكية
  • الزراعيين: صرف 45 مليون جنيه للأعضاء أصحاب المعاشات عن 4 شهور
  • بعد عدم حضورها للشهادة.. للجنايات الحق فى القبض على طليقة سفاح التجمع
  • مزاولة أعمال السحر.. قرار قضائي ضد دجال الإسكندرية
  • افتتاح الدّورة السادسة للترشح لأجل الحصول على التأهيل الجامعي
  • المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
  • عاجل - "الحق بسرعة".. فرص عمل جديدة للشباب على 3 مهن في الإمارات براتب 4000 درهم
  • نقيب المحامين يصل المغرب لحضور اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب