المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم " م.ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة .
تعود احداث القضية المقيدة برقم 8637 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت لقيام المتهم "م.ع.م" سائق مقيم محافظة المنوفية، بمزاولة نشاطا في الاتجار بالمخدرات بدائرة القسم، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تنفيذ القرار تم القاء القبض عليه بمكان تواجده وبحوزته حقيبة تبين أنها تحوي علي عدد 50 طربة حشيش.
وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة محمود.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بتعاطي المخدرات في القطامية.
وتضمن نص الحُكم الذي أصدرته المحكمة تغريم المُدان 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
أصدرت الحُكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم محمود.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وشملت قائمة الشهود شهادة ضابط الواقعة الذي أكد أنه أثناء مروره وقوة من الشرطة السريين بمنطقة مساكن الجيزة دائرة قسم القطامية الساعة 6 صباح يوم 30 يوليو 2022 تقريباً شاه المتهم يقوم بالتدخين باستخدام غليون زجاجي (بايب) ينبعث منه دخان تفوح منه رائحة مادة الميثامفيتامين (الآيس) المخدر.
وبالتوجه صوبه استخلصه من يده ثم أنزله من السيارة وتبين عدم حمله لبطاقة تحقيق الشخصية أو تراخيص.
كما وأنه سبق اتهامه في عدد 10 قضايا، وبتفتيشه وقائياً عثر على كيس شفاف بداخله كمية للمخدر ذاته وذلك بين طيات ملابسه، والذي بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد التعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية أحداث القضية مكافحة المخدرات مواد مخدرة مبلغ مالي قسم شرطة المنتزه أول النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور اسلام مصطفى رئيس النيابة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، لمحاسب بأحد البنوك، وقبول طعن النيابة العامة على حكم أول درجة ببراءة المتهم، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من الشباب.
تفاصيل الواقعةكانت تحريات الأمن الوطنى ومباحث الأمن العام ومباحث الإنترنت قد توصلت لقيام شخص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي والدعوة إلى راغبي السفر فى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعد استئذان النيابة العامة، وعثر بحوزته على جهازي لاب توب وعدد من جوازات السفر وبعض المستندات المنسوبة إلى عدة جهات للحصول على تأشيرات من السفارات، فضلا عن وجود محادثات مسجلة تفيد بتعامله فى تهريب المهاجرين.
المستشار خالد الشباسيوقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مؤسسة قضائها على أنه لا يوجد فى القضية تشكيل عصابي فى الأوراق، علاوة على عدم وجود بلاغات ثابتة ومؤيدة لجرائم الإرهاب التى ارتكبها المتهم، وتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم.
وبعرض القضية على محكمة جنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب قبلت طعن النيابة العامة، وعدلت فى التهمة المنسوبة إليه بالهجرة غير الشرعية باعتبارها جريمة عبر الحدود الوطنية المعاقب عليها وفقا للقانون، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.
ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية، أنه بالنسبة لاتهام المتهم، بتسفير رغبي السفر خارج البلاد فقد تيقن للمحكمة سفر البعض فعليا خارج البلاد بهجرة غير شرعية نظمها المتهم، المخالفة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتى لا تشترط لتحريك الدعوى الجنائية بأن يكون هناك بلاغات.
كما نوهت فى حكمها إلى أن التهمة الثانية الموجهة للمتهم وفق ما تم ضبطه من محادثات ومراسلات وأجهزة ومطبوعات جميعها خاصة بتهريب المهاجرين البعض منها عن طريق الدروب الصحراوية، وهى تعتبر جريمة عبر الوطنية.
مشاركة