حالات يجوز فيها الغيبة.. يكشفها أمين الفتوى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
حالات يجوز فيها الغيبة، كشفها الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فقال أنه لابد على الإنسان المسلم أن يُنزه لسانه وقلبه من قول وفعل السوء إتجاة المسلمين وغير المسلمين، وهذا من تمام الإيمان.
وجاء ذلك خلال حديث عبر قناة الناس الفضائية في برنامج (مع الناس) في إجابته عن سؤال: ما حكم الغيبة لغير المسلم، لُيجيب عويضة أنه على الإنسان حفظ لسانه عن الجميع، إلا لمن كان مؤذيا للمسليمن ونرغب في تنبيه الناس عن شروره، أو لمن كثره حرامه وأصبح مؤذي للناس، ويوقعهم في الحرام، هنا يجب علينا الإشارة إلى خطورته لحفظ الناس من الوقوع في غوايته، وهنا لا تكون من باب الغيبه، ولكن من باب تحذير الناس لصالحهم.
وأضاف عويضة حالة أخرى لا يندرج الحديث فيها بمساوئ الشخص من الغيبه، وحين في أمور الزواج، حين يأتي شخص لخطبة فتاة، ويسأل الأهل عنه، فإن كنا في يقين من سوءه يجب علينا أن نقول بأمانه ما نجده في سلوكه، حتى لا يقعوا في شراكه وخبثه، فلا يقصد هنا الغيبه ولكن النصيحة وتنبيه الناس وتحذيرهم من خطر.
مفهوم الغيبة وكيفية التوبة منها
فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 7607 لفضيلة مفتي الديار المصرية شوقي إبراهيم علام أن مفهوم الغيبة هو وصف الشخص وهو غائب عن المجلس بوصفٍ يكرهه إذا سمعه.
وأما عن كيفية التوبة من الغيبة، وهي مما اجتمع فيه حق الله وحق العبد؛ أما حق الله: فلكون المغتاب قد فعل ما نهى الله تعالى عنه، وأما حق العبد: فلكون المغتاب قد وقع في محارم العباد، والتوبة منها تكون بالندم عليها، والإقلاع عنها، والاستغفار من هذا الذنب الجسيم، وكذا الدعاء والاستغفار لمن اغتيب.
وأكدت دار الإفتاء، أن التوبة من الغيبة تتحقق بشروطها؛ من الندم على ما صدر من غيبة، والإقلاع عنها، والاستغفار من هذا الذنب الجسيم، والإخلاص في التوبة إلى الله عزَّ وجلَّ منه، مع العزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى، حتى تكون التوبة توبة نصوحًا، كما يلزم الدعاء والاستغفار لِمَن وقعت عليه الغيبة، ومحاولة ذكر محاسنه ومدحه في مواطن غيبته، ولا يلزم التحلل بإعلام مَنْ اغْتِيب؛ كما هو المختار للفتوى؛ لعظم المفسدة في إخباره كما سبق بيانه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عويضة عثمان أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء ا دار الافتاء المصرية مفتي الديار المصرية فضيلة مفتي الديار المصرية التوبة من
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوضوء من مياه خزان به صدأ؟.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يمكن استخدام الماء المخزن في الخزان للطهارة أو الشرب إذا تغيرت صفاته بسبب الرواسب أو العوامل الطبيعية؟ ومتى يصبح هذا الماء متنجسًا؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الإثنين: "إذا كان الماء قد تغير لسبب طبيعي مثل المكوث لفترة طويلة أو بسبب الطحالب أو الرواسب الطبيعية؛ فلا يضر ذلك في طهارته، الماء يظل طاهرًا طالما لم يقع فيه شيء نجس بشكل واضح".
وأشار إلى أن الفقهاء اعتبروا أن الماء المخزن يبقى طاهرًا حتى وإن كان قد مر عليه وقت طويل، حيث "إذا لم يقع في الماء شيء من النجاسة الواضحة، فيمكن استخدامه للتوضؤ أو الشرب"، مضيفا أن "التغير الذي يحدث في الماء نتيجة لوجود الطحالب أو الرواسب في الأماكن التي يتم تخزينه فيها، لا يؤثر على طهارته، لأنه يحدث نتيجة لظروف طبيعية لا تلوثه".
وفيما يتعلق بمياه الخزانات التي يستخدمها الأهالي لتخزين مياه الأمطار، أوضح أن المياه المخزنة في خزانات الأمطار، حتى وإن كانت تحتوي على بعض الرواسب أو الترسبات، فهي تبقى طاهرة ما لم تتعرض للنجاسة، ويمكن استخدامها في الطهارة والشرب.
أما في حال وقع شيء من النجاسة في الماء المخزن، فقد أضاف: "إذا وقع في الماء المخزن شيء من النجاسة وكنت قد رأيته بعينيك، فيجب الحكم على الماء أنه أصبح متنجسًا، ولكن، الضابط هنا هو حجم الماء، إذا كان الماء أقل من 200 لتر، فقد أصبح ماءً قليلًا وبالتالي لا يمكن استخدامه للطهارة، أما إذا كان الماء أكثر من 200 لتر، فيظل طاهرًا إلا إذا أثر فيه النجاسة بشكل واضح، وفقًا للحديث النبوي: 'إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبثه".