حجز مدير مصنع مستلزمات طبية بتهمة استخدام خامات مجهولة على ذمة التحريات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قررت نيابة المرج، حجز مدير مصنع مستلزمات طبية على ذمة التحريات، بتهمة استخدام خامات مجهولة المصدر وممارسة نشاط بدون ترخيص.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء طارق راشد مدير الأمن، من ضبط (المسئول عن مصنع مستلزمات طبية "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع لإنتاج وتصنيع كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مستخدماً خامات رديئة مجهولة المصدر وممارسة مهنة الصيدلة بدون تصريح من الجهات المعنية بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص.
وعثر بداخل المصنع على (طن مادة خام "جيل" - 1164 عبوة معجون صابون مركز- 1700 عبوة جيل أشعة سونار- 1,800طن مادة خام لإنتاج المنظفات والجيل- 2 تنك بلاستيك مملوء بالماء - أدوات ومعدات التصنيع- كميات كبيرة من العبوات الفارغة).
بمواجهته أمام اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصنع مستلزمات طبية أمن القاهرة المرج
إقرأ أيضاً:
تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.
ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.
ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.