لجنة “حريات وتشريعات الصحفيين” تواصل أعمالها التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تواصل لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، أعمالها للاتفاق على أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى المؤتمر الذي من المقرر عقده في أكتوبر المقبل.
وتعقد اللجنة اجتماعها القادم عدا الأحد الرابع من أغسطس الجاري، الساعة الخامسة مساءً لوضع برنامج زمني لإنجاز محاور العمل.
وخلال الاجتماعات الأخيرة؛ اتفق أعضاء اللجنة على أن يكون "الإصلاح" هو العنوان الرئيس لثمانية محاور تعمل اللجنة عليها.
وتهتم اللجتة بإصلاح الأطر التشريعية واللائحية التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، وتمس الممارسات المهنية وبيئة العمل.
كما تعمل على مناقشة قضايا الحريات، بما فيها الإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين، وإزالة القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين وكل ما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية وحرية النشر، وتعظيم قيمة حرية الصحافة لدى المؤسسات والزملاء.
وانتهت اللجنة من وضع ورقة توصيات بأولويات الإصلاح التشريعي العاجل، متضمنة توصيات محددة لتعديل القوانين ذات التأثير على حرية الصحافة والصحفيين والمنظمة للعمل الصحفي وبالأخص تلك التي تتضمن قيودا على حرية الرأي والتعبير مثل قوانين: العقوبات، الإجراءات الجنائية، مكافحة الإرهاب، الجريمة الإلكترونية، تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حماية البيانات الشخصية.
وتعكف اللجنة من خلال مجموعة عمل على تحديث ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، على ضوء المعايير الدولية لتعزيز جودة الصحافة.
كما تعمل على دراسة الاحتياجات اللازمة لخلق بيئة عمل آمنة للزميلات والزملاء داخل المؤسسات الصحفية.
وتدرس اللجنة أيضا أوضاع الصحفيين المحبوسين، وكذلك والمفرج عنهم ودمجهم في سوق العمل، وتبحث في أحوال حرية الصحافة كمدخل لتحسين مستوى المعيشة للصحفيين.
وشكلت اللجنة مجموعة عمل عقدت ورشة عمل الأربعاء الماضي، لبدء وضع مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات، بهدف توحيد المشروعات المتناثرة وتنقيتها وتحديثها، انطلاقا من المشروعات المقدمة للحكومة والحوار الوطني.
وبدأت اللجنة أيضا دراسة حالة من المأمول أن تنتهي بتوصيات حول حرية النشر والإصدار، لتقييم الإجراءات التنفيذية والعقبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصحفية والصحفيون عند إطلاق مشروعاتهم، على مستوى التأسيس والترخيص والتشغيل.
كما بدأت اللجنة دراسة الأطر التشريعية لإدارة المؤسسات الصحفية وأطر التعاقد والعمل في الصحف القومية والخاصة، لبحث أثرها على حرية المهنة ومستوى الممارسة.
وناشد محمد بصل، منسق الحريات والتشريعات بأعمال المؤتمر، الزملاء الصحفيين الانضمام لأعمال اللجنة، من خلال الحضور أو التقدم بالأفكار والمقترحات حول المحاور الثمانية المذكورة سلفا.
وشدد على أن المشاركة الكثيفة في الأعمال التحضيرية تضمن توسيع آفاق للمؤتمر العام السادس وطرح أكبر عدد من الأفكار والتوصيات الجادة أمام مجلس النقابة وجمعيتها العمومية والسلطة التشريعية والجهات الحكومية المعنية، بهدف دعم حرية الصحافة التي هي حجر الأساس لتطويرها وتحسين أوضاعها المهنية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حریة الصحافة على حریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.