قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأكدت المحكمة أن قرارات المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى، لا تعتبر عقوبة جنائية، وتوافق أحكام الدستور.

واستندت في حيثيات حكمها، إلى أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة (102) من القانون ذاته.

وأضافت المحكمة، أن النص القانوني المطعون فيه، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة، أوجب إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.

وأوضحت أن ذلك الإجراء يتسق مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار تخطيط عمراني شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضي به المادة (78) من الدستور.

ولفتت المحكمة إلى أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

اقرأ أيضاًنظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري.. اليوم

السيطرة على حريق شقة سكنية في مساكن الدويقة بالقاهرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: طعن محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الدستورية العليا الأحوزة العمرانية عقوبة قانونية رفض قرارات المحافظين إزالة المباني دستورية الأحوزة العمرانیة

إقرأ أيضاً:

تواريخ مرتبطة بقضية داعش قنا بعد إحالة متهم للمفتى

اقتربت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة المتهم الأول للمفتي.

وتوجد تواريخ مرتبطة بالقضية منها...

_ "25 فبراير 2024".. يشير لتاريخ نظر أولي جلسات القضية.

_ " 16 ابريل 2024".. ويشير لجلسة سماع أقوال الشهود في الدعوي.
_ "28 يناير 2025".. ويشير لتاريخ سماع مرافعة النيابة في الدعوي.

_ "25 فبراير 2025".. يشير لجلسة مرافعة الدفاع.

_" 14ابريل 2025".. يشير لجلسة إحالة المتهم الأول للمفتي.


ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زلزال يهز إسطنبول.. السكان يفرون من المباني بعد هزة قوية
  • تواريخ مرتبطة بقضية داعش قنا بعد إحالة متهم للمفتى
  • إيهاب منصور: لم يتم حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • محافظ المنيا: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بالمراكز والقرى
  • موقع أمريكي يشخّص الخطر الذي يواجه ترامب بسبب تجاوزه للحدود الدستورية
  • أخبار قنا.. مصر تستحوذ على جوائز مسرح شباب الجنوب..اعتماد بيان الأحوزة العمرانية لـ43 نجعا
  • لجنة أمن محلية شيكان تتفقد أوضاع النازحين من كازقيل والقرى المجاورة جنوب الأبيض
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • اعتماد بيان الأحوزة العمرانية لـ 43 نجع بمحافظة قنا