قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة،  برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.

وجاء ذلك اتساقًا مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار تخطيط عمراني شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضي به المادة (78) من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البناء خارج الأحوزة العمرانية ازالة المباني المحكمة الدستورية تخطيط عمراني

إقرأ أيضاً:

رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .

شبكة أنباء العراق ..

المقترح تضمن :
-النص بشكل صريح على منع التنازل عن اي جزء من العراق بما في ذلك المناطق التي للعراق السيادة عليها بموجب القانون الدولي، وكذلك ومنع انفصال اي مكون من مكونات النظام الاتحادي.

السماح بانضمام دول او اقاليم مجاورة الى النظام الاتحادي في العراق بشرط ان تكون لها السيادة على نفسها، وان يكون ذلك بطلب من سلطاتها الرسمية، وبعد موافقة الشعب العراقي باستفتاء شعبي.
وتجدر الاشارة الى ان الدستور العراقي لم يتضمن نصوصا صريحة بشأن منع انفصال مكوناته، وكذلك تنظيم الانضمام الى الدولة كما هو الحال في الدساتير الاتحادية الاخرى مثل دستور دولة الامارات العربية
وسيضاف هذا المقترح الى مجموعة المقترحات الدستورية لتعديل الدستور والذي يتوقع ان يتم في الدورة القادمة لمعالجة عدد من المسائل منها تحديد عدد اعضاء مجلس النواب. user

مقالات مشابهة

  • اعتماد الأحوزة العمرانية لـ45 قرية بدلنجات البحيرة.. اعرف التفاصيل
  • رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
  • محافظ الغربية يشدد على الإسراع في توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة
  • اللواء أشرف الجندي يوجه بسرعة إنهاء توقيع الأحوزة العمرانية
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • البحيرة: تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين