الدستورية: إزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى توافق أحكام الدستور
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
وجاء ذلك اتساقًا مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار تخطيط عمراني شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضي به المادة (78) من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء خارج الأحوزة العمرانية ازالة المباني المحكمة الدستورية تخطيط عمراني
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استئناف مُحاكمة المُتهمين في “خلية داعش قنا”
تستأنف الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة مُتهمين في القضية رقم 423 لسنه 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش قنا".
تجديد حبس خادمة أجنبية متهمة بسرقة مشغولات ذهبية بالزيتون تجديد حبس شخصين في قضية غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
واعترف المتهمون فى التحقيقات الأولية التى أجريت معهم، بأنهم متواصلون مع عناصر من تنظيم داعش وقياداته، وأنه يسعون لتدريب عدد من الشباب على استخدام السلاح فى مركز دشنا بقنا.