ائتلاف المالكي:تمرير تعديل قانون الأحول الشخصية مقابل تمرير قانون العفو!
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 9:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف المالكي النائب رائد المالكي ، السبت، ان قانون العفو العام الذي سيخدم “الارهابيين” سوف لن نسمح بتمريره، فيما بين ان هناك ازدواجية بمعايير التعامل مع القوانين التي تخدم المسلمين من العراقيين.وقال المالكي، في حديث متلفز “، إنه “تم تقديم طلب بإدراج قانون الاحوال المدنية على جدول الاعمال إلا أن كتلا سياسية رفضت ذلك”، مؤكدًا “وجود تدخلات خارجية للحؤول دون تمرير تعديل قانون الاحوال المدنية “.
وأضاف إن “هناك منافع شخصية تقف وراء عرقلة تمرير تعديل قانون الاحوال المدنية “.وتابع المالكي ان “هناك ازدواجية بمعايير التعامل مع القوانين التي تخدم المسلمين من العراقيين “، موضحًا أن “قانون العفو العام الذي سيخدم الارهابيين سوف لن نسمح بتمريره”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية 8 مارس
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
مشاركة