دعوى أميركية ضد تيك توك بسبب انتهاكات هائلة تخص الأطفال.. ودعم لحظره
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
رفعت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، دعوى قضائية اتهمت فيها منصة تيك توك والشركة المالكة لها بايت دانس بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي، في حين حظيت جهود حظر التطبيق في حال عدم بيع أصوله الأميركية بدعم 21 ولاية و50 مشرّعا أميركيا.
وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان عبر موقعها أن تطبيق تيك توك انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عاما.
والقانون الذي استخدمته الوزارة لرفع الدعوى القضائية هو "حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت" (Children’s Online Privacy Protection Act) أو "COPPA" اختصارا.
وجاء في نص الدعوى التي انضمت إليها لجنة التجارة الفيدرالية أن الهدف منها هو وضع حد "لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال يرتكبها تيك توك على نطاق هائل".
وقالت الوزارة في البيان إن قانون "COPPA" يحظر على مشغلي المواقع الإلكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن معلومات شخصية عن الأطفال دون سن 13 عاما عن علم، ما لم يقدموا إشعارا إلى أولياء إمور هؤلاء الأطفال ويحصلوا على موافقتهم.
وأضافت كما يتطلب من مشغلي المواقع الإلكترونية حذف المعلومات الشخصية التي تم جمعها من الأطفال بناء على طلب أولياء الأمور.
وذكرت الوزارة أنه في عام 2019، رفعت الحكومة الأميركية دعوى قضائية ضد شركة "Musical.ly"، سلف TikTok، بسبب انتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ومنذ ذلك الحين خضع المدعى عليهم لأمر قضائي يلزمهم باتخاذ تدابير محددة للامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وفقا للشكوى، "من عام 2019 حتى الوقت الحاضر، سمحت تيك توك عن علم للأطفال بإنشاء حسابات تيك توك منتظمة وإنشاء مقاطع فيديو ورسائل قصيرة وعرضها ومشاركتها مع البالغين وغيرهم على منصة تيك توك العادية".
وأضافت "جمع المدعى عليهم واحتفظوا بمجموعة واسعة من المعلومات الشخصية من هؤلاء الأطفال دون إخطار أو الحصول على موافقة من والديهم. وحتى بالنسبة للحسابات التي تم إنشاؤها في 'وضع الأطفال' (نسخة مختصرة من تيك توك مخصصة للأطفال دون سن 13 عاما)، فقد جمع المدعى عليهم بشكل غير قانوني عناوين البريد الإلكتروني للأطفال وأنواعا أخرى من المعلومات الشخصية واحتفظوا بها".
وعلاوة على ذلك، تضيف الدعوى أنه "عندما اكتشف الآباء حسابات أطفالهم وطلبوا من المدعى عليهم حذف الحسابات والمعلومات المتواجدة فيها، فشل المدعى عليهم في كثير من الأحيان في تلبية هذه الطلبات. كما كان لدى المدعى عليهم سياسات وعمليات داخلية معيبة وغير فعالة لتحديد وحذف حسابات تيك توك التي أنشأها الأطفال".
والدعوى القضائية هي أحدث إجراء أميركي يستهدف تيك توك والشركة الصينية المالكة للتطبيق بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بسكان الولايات المتحدة.
وأيدت مجموعة من 21 ولاية وأكثر من 50 مشرعا أميركيا، الجمعة، مطالبات وزارة العدل في دعواها القضائية ضد تيك توك والشركة الأم، بايت دانس، التي تتخذ من الصين مقرا لها ببيع أصول تيك توك الأميركية بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر، وفق رويترز.
ونص ملف قضائي بقيادة المدعين العامين لولايتي مونتانا وفيرجينيا على أن "تيك توك يشكل تهديدا للأمن القومي وخصوصية المستهلك".
وقالت مجموعة تضم أكثر من 50 مشرعا بقيادة النائب الأميركي، جون مولينار، وهو جمهوري من ميشيغان ورئيس لجنة الصين لدى مجلس النواب وأكبر ممثل ديمقراطي في اللجنة، راجا كريشنامورثي، في وثيقة منفصلة إن القانون "يوفر مسارا واضحا وقابلا للتحقيق للشركات المتضررة لحل التهديدات الأمنية القومية التي تعتبر ملحة وغير افتراضية والتي تشكلها هياكل المُلْكية الحالية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
30 يوما في السجن .. ننشر حيثيات حبس زوج امتنع عن دفع متجمد نفقة أطفاله
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بحبس زوج 30 يوما لامتناعه عن سداد 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها لمطلقته بشأن نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يُفرج عنه فوراً إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو أحضر كفيلا تقبله المدعية وألزمته المصاريف وأعفته من الرسوم القضائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا أن وقائع الدعوى ومستنداتها تتحصل في أن المدعية عقدت الخصومة قبل المدعي عليه ابتغاء أن يؤدي لها 22200 قيمة متجمد نفقة صغار وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب تالمحاماة.
مثلت الزوجة المدعية بشخصها وقدمت اصل الصحيفة منفذ وحافظة مستندات بها اصل الصيغة التنفيذية ونهائيته ، وقدمت اعادة اعلان و عرض الصلح وحافظة مستندات بها التحرى عن قدرة ويسار المدعى عليه على سداد مبلغ المتجمد على دفعات.
مثل وكيل المدعى عليه، وبجلسة المرافعة الاخيرة مثلت المدعية بشخصها وقدمت اعلان بامر الدفع والسداد منفذ وطلبت الحكم و لم يمثل المدعى عليه رغم اعلانه قانونا والنيابة فوضت الرأى للمحكمه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقبل قرار المحكمة بحجز القضية للحكم طالبت الزوجة بأن يدفع لها متجمد النفقات وألا صدور حكم بحبسه في حالة الامتناع.
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطالبه بأن يؤدى لها 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد نفقة صغار ابنتيها، مع الزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها حصلت على حكم من محكمة الأسرة والقاضي بمنطوقه أن يؤدى للمدعية مبلغ ۲۰۰ جنيه شهرياً بالسوية بينهم كنفقه للصغار بنوعيها و كذا مبلغ ۱۰۰ جنيه شهريا بالسوية بينهم كبدل فرش و غطاء للصغيرة والمعدل بالاستئناف والقاضي بتعديل النفقة للصغار بجعلها مبلغ ١٥٠٠ جنية شهريا وتجمد لها مبلغ ٣٥٢٠ جنيه عن 3 سنوات بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر = ٣٥٢٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣٠٠٠ جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ - ۱۳۰۰۰ ۲۲۲۰۰ جنية عن تلك الفترة فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد طالبته المدعيه بسداد المبلغ الا انه رفض الأمر الذي حدا بها أقامة دعوها المائلة بغية الحكم لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة و ألمت بها، وحيث تقدمت المدعية لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى وضم ملف التسويه.
وحيث انه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضاها بما نصت عليه المادة ٧٦ مكررا من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰ والتي تنص على أن إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرت بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مده لا تزيد على ثلاثين يوما فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر الصالحة الحكم . فانه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق انه صدر الحكم سالف البيان ونهائيته للمدعية قبل المدعى عليه وان المحكمة قد قامت باحتساب المبلغ المطالب به و تجمد لها مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه، بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر ٣٥٢٠٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣ ألف جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ – ۱۳۰۰۰يساوي ۲۲۲۰۰ جنية فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد ثبت للمحكمة قدرة و يسار المدعى عليه وقدرته على سداد المبلغ محل التداعي والمحكوم
به للمدعية وكانت المحكمة قد أمرته بالأداء إلا انه لم يسدد المبلغ وهو ۲۲۲۰۰ جنية ولم يمثل ولم يسدد وثبوت قدرته على الأداء الأمر الذي يعد معه مماطلا وتقضى معه المحكمة بحبسه حسبما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بنص المادة ١/١٨٤ مرافعات ، عدا الرسوم القضائية عملا بنص المادة ۲/۳ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.
وحكمت المحكمة بحبس المدعي عليه لمدة ثلاثين يوماً لامتناعه عن سداد مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها للمدعية بشان نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يفرج عنه فورًا إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو احضر كفيلاً تقبله المدعية والزمته المصاريف واعفته من الرسوم القضائية.