قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء استعراض المجلس لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إنه يأتى «شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التى نصبو إليها جميعاً فى ظل الجمهورية الجديدة، التى أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التى تحمل فى طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، فالتطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير فى مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها «قانون الإجراءات الجنائية» الذى أصفه دائماً بأنه «دستور مصر الثانى»، فهو الظهير التشريعى الذى تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم».

74 عاماً على صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وهو يمثل أهم الضمانات القانونية لحماية حقوق المتهم والمحكوم عليه، فيضع ضمانات المحاكمات وإجراءاتها وأحوالها. وهو من أهم القوانين التى تحتاج إلى إعادة نظر، لأن التعديل التشريعى جاء لتغيير المنظور الخاص بنظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة ولجوء المحكوم عليه إلى محكمة النقض إذا شاهد عواراً فى الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض.

يهدف «التعديل» التشريعى لقانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 بالقانون 1 لسنة 2024 لوضع ضوابط جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه كاملة، فالمادة 96 من الدستور أشارت إلى أن القانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وجاءت المادة 240 من الدستور لتضبط ذلك الأمر، حيث تنص على أن: «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. كما أن المادة 97 من الدستور تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا. ترسيخ مبدأ التقاضى على درجتين هو مبدأ أكده الدستور، ونظراً لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التى تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، فكيف تُنظر على درجة واحدة بينما الجنح التى هى أقل خطورة وعقوباتها لا تزيد على الحبس تُنظر على درجتين. وتحقيق العدالة الناجزة يتطلب أن تكون عدالة حقيقية دون الإخلال بضمانات المحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، والتعديل الجديد لم يعد مجرد حق أو إحدى ضمانات التقاضى، بل أصبح حاجة ملحة وضرورية على جميع الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع كله، وهو حلم مشروع كان يطالب به فقهاء القانون لعقود طويلة.

جاء القانون فى المادة الأولى من مواد الإصدار بتعديل مسمى محكمة الجنايات الوارد فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بعبارة محكمة جنايات أول درجة، وكذا استبدال عبارة محكمة الجنايات بدرجتيها بعبارة محكمة الجنايات الواردة فى المواد (13، 167/ 5، 524)، وكذا استبدال محكمة النقض بعبارة الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة فى المادة 12 لمحكمة الجنايات المستأنفة وللدائرة الجنائية، وكذا استبدال عبارة محكمة الجنايات المستأنفة بعبارة الدائرة المختصة الواردة فى المادة 167/1، وكذا استبدال عبارة محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بعبارة محكمة جنايات القاهرة الواردة فى المادة 219. كما ورد بالمادة ذاتها تعديل نص المادة 151/2 من القانون ذاته بعبارة: (وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة). كما جاءت المادة الثانية لتفيد استبدال الفصلين الأول والثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث قام المشرع بحذف لفظ (فى) الموجود فى مسمى الفصلين الأول والثانى وقام بإحداث تعديلات فى المواد، فألغى نصوصه واستبدل نصوصاً جديدة بها.

والآن.. لما كانت البيئة التشريعية فى حاجة ملحة إلى تعديل لبعض التشريعات التى على رأسها «قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950»، فقد تدارك المشرع هذا الضرر الذى كان يصيب المحكوم عليه باللجوء إلى محكمة النقض وهى محكمة واحدة ليطعن فى الحكم الصادر ضده، وكان عليه أن ينتظر لسنوات حتى تنظر محكمة النقض فى دعواه، ولكنه الآن له أن يطعن على الحكم ويعاد محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد إذا وجد مبرراً لذلك.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية رئيس مجلس النواب المجالات السياسية والاقتصادية قانون الإجراءات الجنائیة محکمة الجنایات المحکوم علیه محکمة جنایات محکمة النقض فى المادة

إقرأ أيضاً:

كيف يتم استرداد السيارات المحرزة على ذمة قضايا؟.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب

يتعرض البعض من مالكى السيارات خاصة من يعملون في مجال إيجار السيارات، إلى احتجاز سيارتهم على ذمة قضايا، وتكون طريقة استردادها طبقا لنصوص المواد 101، 102، 103 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 721 من التعليمات القضائية، وطبقا للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2018 الصادر بتعليمات النائب العام.

ويقدم طلب استرداد سيارة محجوزة على ذمة قضية، مقدم إلى المحامى العام للنيابة التي أصدرت قرار بالتحفظ على السيارة، وبعد تقديم الطلب تأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع، ويتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم، وذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 11 لسنه 2018 والذي نص في بنده الأول بتسليم السيارات المضبوطة فورا لمالكها، ولا يتم التحفظ على السيارة إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق ذلك.

ونظمت التعليمات العامة للنيابات في المادة 749 من التعليمات القضائية بعض إجراءات التحفظ على السيارات المضبوطة وظهرت الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى، تتضمن أن يتم التحفظ على السيارة المضبوطة إلا إذا كانت لازمة للسير فى الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلًا للمصادرة قانونًا أو وجوبًيا أو جوازيًا، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فورًا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق العامة طبقا لنصوص المواد 101، 102 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 721 من التعليمات القضائية.

كما تضمنت تلك الإجراءات، أن الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة لتسير في الدعوى وفقًا للبند الأول من الكتاب الدوري للنائب العام عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان مأمون كلما أمكن ذلك حفاظا عليها من التلف أو العبث أو السرقة.

كما يتم التحفظ وجوبيا على السيارات المضبوط في قضايا المخدرات لبيان ما إذا كان مالكها أو سائقها حسن النية لا يعلم بنقل المواد المخدرة في سيارته، أو مشتركا في ارتكاب الجريمة وتصادر السيارة متى كان مالكها أو سائقها يعلم ومشاركا في ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على (يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة).

وتنص المادة 102 على (يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها).

وإذا رفضت النيابة طلب استرداد السيارات المحجوز عليها يحق لمالكها أن يتقدم بتظلم إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة طبقا لنص الماده 103 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على (يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: وما نيلُ المطالب بالتمنى !!
  • بعد 12 جلسة.. "النواب" يوافق على "الإجراءات الجنائية" من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • البرلمان يختتم مناقشات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • برلمانيون يوافقون مبدئيًّا على قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • كيف يتم استرداد السيارات المحرزة على ذمة قضايا؟.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب