كتب- عمرو صالح:

لا يزال الحديث عن قانون الإيجار الجديد الموضوع حاليًا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين كونه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تساءل البعض عن حالات طرد المستأجر وفقا للقانون وفقا للقانون الجديد؟

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي حالات إخلاء وطرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار الجديد

- عدم سداد الإيجار الشهري أو على النظام المتفق عليه.

- تغيير نشاط الوحدة المؤجرة من سكني إلى تجاري أو إداري.

- تأجير العقار لطرف ثالث دون معرفة المالك.

- إحداث ضرر كبير نسبيًا بالوحدة أثناء فترة الإيجار.

-استخدام الوحدة المؤجرة في نشاطات منافية للآداب والقوانين.

اقرأ أيضا:
بعد زيادتها.. الأسعار الجديدة لاشتراكات وتذاكر المترو والسكة الحديد

يختصر الوقت بين القاهرة والجيزة.. 49 صورة ترصد محور عمرو بن العاص والفريق كمال عامر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان عقد الإيجار قانون الإيجار الجديد طرد المستأجر المالك والمستأجر

إقرأ أيضاً:

تصل لـ 100 ألف.. ما عقوبة سرقة الكهرباء طبقا للقانون؟

تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.


ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على الآتي:


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".


وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.


فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.


وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • الحبس ٦ أشهر.. تعرف على عقوبة إهمال الوالدين لأطفالهم وفقا للقانون
  • 5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • ائتلاف ملاك الإيجار القديم: 2.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم
  • تعرف على اسم مسلسل يحيى الفخراني الجديد رمضان 2025
  • حظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام باستثناء 10 أيام
  • استثناء 3 حالات من البناء خارج الحيز العمراني وفقا للقانون.. تفاصيل مهمة
  • الإيجار القديم.. موعد فرض 15% زيادة على الإيجارات للمرة الثالثة
  • قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان.. اعرف التفاصيل
  • قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
  • تصل لـ 100 ألف.. ما عقوبة سرقة الكهرباء طبقا للقانون؟