بوابة الفجر:
2024-12-22@13:04:46 GMT

ما شروط التبرع بالأعضاء البشرية للأقارب؟

تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم (5) لسنة 2010 الشروط التي يجب توافرها لقبول التبرع بالأعضاء بين الأقارب، وذلك وفقًا للمادة المنظمة في القانون.

 

وبناءً على المادة (5) من اللائحة التنفيذية، هناك 7 شروط يجب توافرها لقبول التبرع للأقارب، وهي كالتالي:

 


١- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عامًا.



٢- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

٣- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.

٤- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.

٥- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.

٦- أن يتم الزرع في إحد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.

٧- أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.


وأوجبت المادة (5) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (5) لسنة 2010،  فى جميع الأحوال أن يكون التبرع صادرًاعن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذىتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب المادة، لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقةأبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديمالأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا، فيما أجازت  نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومنعديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لميوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذاكان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولايةأو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

 

ونصت المادة، أنه فى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراءعملية النقل، علي أن تحدد اللائحةالتنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.

وشدد القانون رقم 142 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، العقوبات لمخالف أحكام المادة  (5)، وذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثه، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأعضاء البشرية إله التبرع بالأعضاء التبرع بالاعضاء البشرية زراعة الأعضاء البشرية

إقرأ أيضاً:

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 

ترحيل الإجازات الاعتيادية

ونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.

بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين

كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: 

15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • العمري يسأل عن الانتساب لنقابة الصحفيين / وثيقة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • شروط وموعد التقديم على إشراف حج الجمعيات الأهلية 2025
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
  • إرث العطاء حملة تعزز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء في نزوى
  • الحواط: قيام الدولة لا يكون إلا بالأفعال
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
  • هل يمكن الجمع بين دعم "تكافل وكرامة" المشروط وغير المشروط؟.. القانون يوضح