بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع بالبرلمان.. ننشر التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الموافقة على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بهدف معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٠، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.
وليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
وجاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى:
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:
المادة (6) مكرر:
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
١- أن يكون مصري الجنسية.
٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
٣- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأوضح المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور.
واستكمل التقرير: اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وتابع: إذا كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الافراد، إلا أن للقانون دورًا أساسيًا في تحويل السياسيات والاهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو لبس يخرجها من مضمونها وان تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والاهداف للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان، من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
ويأتى مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
ويأتى مشروع القانون متسقًا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية حيث تنص المادة (81) على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
كما متسقا مع قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
ويتفق أيضا مع الاتفاقيات الدولية ومنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك، وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين برقمي ( 6 ) مكررا و( 6 ) مكررًا ( أ ) علي النحو التالي:
اذ نصت المادة ( 6 ) مكرر بأن يكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن ادارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة، في ضوء الأعباء والاختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي يهدف إلى رعاية فئة ذوى الإعاقة (القادرون بإختلاف).
كما أناطت ذات المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له، كما نصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.
كما تضمنت هذه المادة حكم هام وهو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، وهو أمر له وجاهته في ظل ما اثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسئوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي.
ونصت المادة ( 6 ) مكررا ( أ ) المضافة على اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق والتي منها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وتصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل والمشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق التى تتسق مع أهدافه واقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس للاعتماد، بالاضافة إلى مجموعه من الاختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة " القادرون باختلاف."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق قادرون باختلاف صندوق قادرون حسن سير العمل القادرون باختلاف الخدمة العسكرية
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية غدًا الأحد عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية كبيرة، والتي نعرضها في التقرير الآتي:
أولا: سجل المستوردين
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ثانيًا: تسجيل السفن التجارية
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ثالثًا: قانون التجارة البحرية
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.