اتهامات إهدار المال العام في احتفالات عيد العرش تلاحق رؤساء جماعات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاشت مختلف الجماعات الترابية حضرية و قروية خلال الأيام الماضية، على وقع احتفالات بعيد العرش المجيد.
إلا أن المثير للإهتمام هو أن رؤساء جماعات استغلوا المناسبة العزيزة على كافة المغاربة، ليطلقوا أيديهم على المال الهام، عبر إطلاف سندات طلب لإعداد ما لذ وطاب بالإضافة لإقامة مهرجانات موسيقية و التبوريدة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
في هذا الصدد ، اطلع الموقع على طلبات جماعة قروية فقيرة باقليم القنيطرة، بلغت 4 آلاف قنينة ماء و 4 آلاف كأس شاي و 3 آلاف كأس قهوة، و 30 كيلوغرام من الحلويات ، و 10 طاولات لوجبة الغداء مكونة من 3.5 كلغ من اللحم وفواكه و مشروبات لكل طاولة.
كما قامت بطلب كراء 3 آلاف كرسي “ملكي”، و 100 زربية ، و 10 خيام “شابيتو” و 5 خيمات تقليدية، و 60 طاولة مستديرة.
و بادر عدة رؤساء جماعات إلى وضع لائحة طلبات بمناسبة عيد العرش بينها الأعلام الوطنية و اللافتات و الصباغة بميزانيات ضخمة في الوقت الذي تعاني منها هذه الجماعات من نقص حاد في البنية التحتية الأساسية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.