حالة وحيدة تلزم حضور طرفي التوكيل أمام الشهر العقاري.. اعرفها
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
التوكيلات من أكثر الأوراق الرسمية المتداولة والتي تمكن الشخص الذي حررت له القيام ببعض الأعمال لصالح من حرر التوكيل، وقد يكون الغرض من التوكيل إنجاز بعض القضايا أو التصرف في بعض أو كل أموال الوكيل أو إدارة هذه الأموال.
تحرير الموكل للتوكيلقال علاء أحمد المحامي، إن الأصل في عمل التوكيل لا يحتاج لحضور الطرفين بل يكفي وجود الموكل فقط الذي يحرر التوكيل ولا يلزم وجود الوكيل ويكفي وجود بيانات الوكيل فقط والمتمثلة في رقمه القومي والذي يكون غالبا محام إذا كانت أعمال قانونية أو أحد الأقارب لتفويضه في تنفيذ بعض الأعمال.
وأضاف المحامي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحالة الوحيدة التي يلزم فيها وجود طرفي التوكيل هي التوكيلات التي تحتوي على التزمات مالية مثل توكيلات التصرف بالنفس والغير وذلك حفاظا على حقوق الغير، حتى لا يقوم البائع لاحقا بإلغاء التوكيل دون علم المشتري لذا يجب وجود الوكيل والموكل معا إذا أراد إلغاؤه.
ولفت المحامي إلى أن إجراء الإلغاء ينتهي في نفس اليوم المقدم فيه طلب الإلغاء بشرط أن يعلن من صدر لصالحه التوكيل أن توكيله قد ألغي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق الرسمية الشهر العقاري توكيل خاص توكيل عام التوثيق
إقرأ أيضاً:
متى يلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة؟.. اعرف التفاصيل
تعنت الأزواج والزوجات للأسف تترتب عليه كوارث تهديد استقرار الأسرة، ومعاناة الأطفال في ظل امتناع الزوج عن الإنفاق، أو مطالبة الزوجة بنفقات مبالغ فيها، ووصول الخلافات إلى ساحات بعض المحاكم، في ظل رفض الطرفين حل الخلافات وديا وإصرارهما على سلوك طريق الايذاء والتشهير ونسيان العشرة التي جمعتهم.
وخلال السطور التالية نتعرف على الحالات القانونية التي يلزم الزوج بالأجر، وأبرز الإجراءات لحصول الزوجة عليها.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا وذلك بمعنى أن الأب يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم.
- إذا كانت الزوجة فى العدة فيحق لها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا على مطلقها.
- إذا قدم الزوج ما يفيد إبراءه من النفقات نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة، ولكن للمطلقة المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها وتشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- للزوجة طلب الأجور من الرضاع والحضانة ومسكن الزوجية والمصيف، وبدل فرش وغطاء، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخرى على ولى الصغير كزوجة .
مشاركة