لماذا البصرة ؟. ولماذا هذا الرجل ؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
تعود هذه الحكاية الواقعية المؤلمة إلى عام 2018، وهو العام الذي تعرضت فيه مباني ثلاث محافظات (واسط – ذي قار – البصرة) للحرق والتخريب والنهب والتسليب. ففكر رئيس الوزراء وقتذاك في البحث عن المقار البديلة، وابدى موافقته على انتقال محافظة واسط إلى بناية تابعة لوزارة الرياضة والشباب، وانتقال محافظة ذي قار إلى بناية تابعة إلى وزارة النفط، وانتقال محافظة البصرة إلى بناية فارغة من بنايات وزارة النقل في ظل ظروف استثنائية قاهرة.
وبهذا القرار الحكيم استأنفت المحافظات أعمالها الإدارية والخدمية والمالية على الوجه الأكمل. وكانت اجراءات الدولة صائبة في رأب التصدعات التي عصفت باداراتها المحلية في ثلاث مدن جنوبية. .
ولكن فوجئ العراق كله باندفاع الحيتان السياسية نحو مطاردة الوزير البصراوي بتهمة الموافقة على انتقال المحافظة إلى بناية فارغة وغير مأهولة من بنايات الموانئ، فصدرت ضده حزمة من الأحكام المشددة بالسجن مع الشغل والنفاذ. بينما حظيت اجراءات وزارتي النفط والشباب في واسط وذي قار بالمدح والثناء والتبريكات. .
لقد تفاعلت معظم القوى السياسية والإعلامية والقانونية في البصرة مع رغبات الحيتان بالانتقام من هذا الرجل الذي لم يرتكب خطيئة ولم يقترف فاحشة. .
يتساءل المواطن المتفرج احيانا عن سر هذا العداء الذي تفجر بعد مضي اكثر من ست سنوات ؟. وهل البصرة غير محسوبة على المحافظات العراقية ؟. أم ان الوزير الأسبق منح البناية إلى أهله وابناء عشيرته ؟. والأغرب من ذلك كله ان الجهات الرقابية في البصرة تحث الخطى هذه الايام نحو تحريك دعاوى مدنية جديدة حول نفس الموضوع ضد الوزير نفسه بمشاركة تشكيلات وزارة النقل. وبتوجيه من الاحزاب القيادية الكبرى التي ظلت تحمل شعلة الانتقام ضد وزير اسبق سلك الطريق الذي سلكه وزراء النفط والرياضة في التعامل مع محافظتي واسط وذي قار. .
ويتساءل المواطن المتفرج ايضاً، فيقول لنفسه: اين المخالفة ؟. واين الهدر في المال العام ؟. فاذا كانت الدولة العراقية الرشيدة بهذه الحرص والانتباه فما الذي يمنعها من ارغام محافظة البصرة على إخلاء المبنى ؟. وهل الدولة التي تفكر الآن بترحيل نفط البصرة إلى الأردن لم تتفهم انتقال مؤسسة حكومية إلى بناية تابعة إلى مؤسسة حكومية اخرى بناء على توجيهات رئيس الوزراء الأسبق؟. .
نشعر بالخذلان والإحباط عندما نرى الحيتان تضيق الخناق على هذا الرجل الذي ظل واقفا وحده. ربما لأنه مستقل، وربما لأن الحيتان نفسها وجدت فيه صيدا سهلا في متناول انيابها. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات إلى بنایة
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجب على الرجل دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة من ماله؟ مشيرة إلى أن لما كانت الصلة بين الزوجين من أعمق الصلات الإنسانية وأدومها وأكثرها أثرًا وتأثيرًا على الإنسان في حياته.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الرجل شرعًا نفقةُ تجهيز زوجته من غسلٍ وتكفينٍ ودفنٍ وفق المتعارف عليه دون تبذير في ذلك ولا تقتير، ولا فرق في ذلك بين كونها تركت مالًا أو لم تترك.
لماذا صلاة الجنازة مختلفة عن باقي الصلوات؟.. دار الإفتاء توضح الحكمة
هل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد
وأكدت الإفتاء أن الشرعُ ألزم الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها حال حياتها دون تفرقة في ذلك بين يسارها وإعسارها؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في الصحيح وعليه الفتوى في المذهب، والمالكية في أحد أقوالٍ ثلاثة، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية: إلى أنه يلزمه أيضًا نفقة تجهيزها ودفنها حال وفاتها.
وذكرت أقوال عدد من الفقهاء حول إنفاق الزوج على تكفين زوجته ومنهم ما قاله بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام تكفين الميت: [إن لم يكن له مال: يجب على مَن تجب عليه نفقته في حياته من أقاربه، إلا الزوجة؛ فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهكذا في "الملتقطات"، و"منية المفتي"، وعامة كتب الفقه. وفي "شرح الفرائض السراجية" لمصنفها: جعله قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح في قول الشافعي رضي الله عنه، وبه قال مالك].
وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 191، ط. دار الكتاب الإسلامي): [استثنى أبو يوسف الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها، لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف؛ ففي "فتاوى قاضي خان"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": وعلى قول أبي يوسف؛ يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى اهـ.
وكذا في "المجتبى"، وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي "المحيط"، و"التجنيس"، و"الواقعات"، و"شرح المجمع" للمصنف: إذا لم يكن لها مالٌ؛ فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو بيت المال، وهو قد كان أَوْلَى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها؛ فرجح على سائر الأجانب.. والظاهر: ترجيح ما في "الفتاوى الخانية"؛ لأنه ككسوتها، والكسوة واجبة عليه؛ غنيةً كانت أو فقيرةً، غنيًّا كان أو فقيرًا، وصححه الولوالجي في "فتاواه" من النفقات] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 206، ط. دار الفكر): [(قوله: واختلف في الزوج) أي: في وجوب كفن زوجته عليه، (قوله: عند الثاني) أي: أبي يوسف، وأما عند محمد: فلا يلزمه؛ لانقطاع الزوجية بالموت، وفي "البحر" عن "المجتبى": أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في "شرح المنية" عن "شرح السراجية" لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالًا إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف؛ ففي "الخانية"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى.. والذي اختاره في "البحر" لزومه عليه؛ موسرًا أو لا، لها مالٌ أو لا؛ لأنه ككسوتها، وهي واجبةٌ عليه مطلقًا. قال: وصححه في نفقات "الولوالجية" اهـ. قلتُ: وعبارتها: إذا ماتت المرأة ولا مال لها؛ قال أبو يوسف: يُجبَر الزوجُ على كفنها، والأصل فيه: أنَّ مَن يُجبَر على نفقته في حياته؛ يُجبَر عليها بعد موته، وقال محمد: لا يُجبَر الزوج، والصحيح: الأول اهـ. فليتأمل] اهـ.
وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة، وهي رواية عيسى هذه. والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. والثالث: أنه يجب إن كانت معدمة، ولا يجب عليه إن كانت مليئة، وهو قول مالكٍ في رواية ابن الماجشون عنه.. وجه القول الثاني: أن الكفن تابع للنفقة؛ لأن ذلك من توابع الحياة] اهـ.
وقال نور الدين أبو الحسن ابن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 136، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(واختلف في كفن الزوجة.. (وقال) مالك في "الواضحة" و(عبد الملك) -قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون-: هو (في مال الزوج) وإن كانت غنية؛ لأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قائمة بينهما] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 189، ط. دار الفكر): [إذا ماتت مزوجة؛ فهل يلزم الزوج كفنها؟ فيه وجهان؛ (أصحهما) عند جمهور الأصحاب: يجب على زوجها. ممَّن صححه المصنف هنا، وفي "التنبيه"، والمحاملي في كتابيه "المجموع" و"التجريد"، والرافعي، وقطع به المحاملي في "المقنع"] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وكذا) عليه تجهيز (زوجة نفسه ولو أيسرت) أو كانت رجعيةً أو بائنًا حاملًا؛ لوجوب نفقتها عليه في الحياة] اهـ.